مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
ونصت المادة (???) من شرح مجلة الأحكام العدلية على أن: «السلم بيع مؤجل بمعجل» وبعبارة أوضح: هو البيع الذي يكون فيه الثمن معجلا واستلام المبيع مؤجلا. وهو بعكس البيع المؤجل، فالبيع المؤجل هو الذي يكون المبيع فيه معجلا والثمن مؤجلا. وقد تضمنت المادة (532) من القانون المدني الأردني النص على تعريف السلم بما لا يخرج عن ذلك، وأنه بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل.
مادة (538): حكم السلم: ثبوت الملك للمسلم إليه في الثمن عاجلا، ولرب السلم في المسلم فيه آجلا. لما كان الثمن هو المقصود حالا لزم من قبضه في المجلس، وجعل المال الذي يقع السلم فيه وبه بمنزلة رأسه؛ لأن رأس الإنسان أشرف ما فيه، وثبت الملك للمسلم إليه في الثمن ولرب السلم فيه الدين تتأجل فيه المطالبة. وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (206) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ونصها: «حكم السلم: ثبوت الملك في البدلين». وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة: أن حكم السلم: ثبوت الملك للمسلم إليه في الثمن، ولرب السلم في المسلم فيه وهو الدين الكائن في الذمة، أما في العين فلا يثبت إلا بقبضه على انعقاد مبادلة أخرى، والمؤجل: هو المطالبة بما في الذمة.
مادة (539): لا يصح السلم إلا في الأشياء التي يمكن ضبطها وتعيينها قدرًا ووصفا كالمكيلات والموزونات والمذروعات والعدديات المتقاربة، وأما العدديات المتفاوتة، في القيمة فلا يجوز السلم فيها عددًا إلا بمميز كطول وغلظ ونحو ذلك. يشترط لصحة السلم أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته بالوصف، وذلك بأن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لأن الجهالة المانعة للنزاع لا تزول إلا ببيان هذا كله. والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف سلفًا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم
مادة (538): حكم السلم: ثبوت الملك للمسلم إليه في الثمن عاجلا، ولرب السلم في المسلم فيه آجلا. لما كان الثمن هو المقصود حالا لزم من قبضه في المجلس، وجعل المال الذي يقع السلم فيه وبه بمنزلة رأسه؛ لأن رأس الإنسان أشرف ما فيه، وثبت الملك للمسلم إليه في الثمن ولرب السلم فيه الدين تتأجل فيه المطالبة. وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (206) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ونصها: «حكم السلم: ثبوت الملك في البدلين». وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة: أن حكم السلم: ثبوت الملك للمسلم إليه في الثمن، ولرب السلم في المسلم فيه وهو الدين الكائن في الذمة، أما في العين فلا يثبت إلا بقبضه على انعقاد مبادلة أخرى، والمؤجل: هو المطالبة بما في الذمة.
مادة (539): لا يصح السلم إلا في الأشياء التي يمكن ضبطها وتعيينها قدرًا ووصفا كالمكيلات والموزونات والمذروعات والعدديات المتقاربة، وأما العدديات المتفاوتة، في القيمة فلا يجوز السلم فيها عددًا إلا بمميز كطول وغلظ ونحو ذلك. يشترط لصحة السلم أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته بالوصف، وذلك بأن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لأن الجهالة المانعة للنزاع لا تزول إلا ببيان هذا كله. والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف سلفًا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم