مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
إلى أجل معلوم. وقد ورد ذلك في المادة (533) من القانون المدني الأردني، ونصها: «يشترط لصحة بيع السلم:
1 - أن يكون المبيع من الأموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار، ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم.
2 - أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان إيفائه.
إذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.
(مادة 540): يشترط لصحة السلم إن كان المسلم فيه حنطة أو قطنا أو خبزا أو شعيرا أو غير ذلك من الغلال ونحوها أن تكون موجودة وقت العقد إلى وقت التسليم، فلا يجوز السلم في حنطة أو ذرة حديثة قبل وجودها.
لا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى حين الحلول حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودًا عند الحلول أو على العكس، أو منقطعا فيما بين ذلك وهو موجود عند العقد والمحل لا يجوز، وهو قول الأوزاعي.
وقال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: إذا كان موجودًا عند المحل جاز، وإن كان منقطعا وقت العقد، أو بينهما؛ لأن اشتراط الوجود للقدرة على التسليم وهو بالوجود وقت المحل، فاشتراطه في غير ذلك بلا موجب بل دليل نفيه عدم دليل وجوده؛ لأن نفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي.
ولهم أيضًا: إطلاق الحديث المتقدم، أعني أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة فوجدهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فأفاض في بيان الشرط الشرعي فلم يزد على قوله: «من أسلف سلفًا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلو كان عدم الانقطاع شرطا لبينه، وحين لم يبينه لم يثبت، بل لزم أنه ليس شرطاً بسكوته عنه بعد شروعه في بيان ما هو شرط على ما عرف في مثله.
قلنا: بل فيه مدرك شرعي، وهو ما رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له عن أبي إسحاق عن
1 - أن يكون المبيع من الأموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار، ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم.
2 - أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان إيفائه.
إذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.
(مادة 540): يشترط لصحة السلم إن كان المسلم فيه حنطة أو قطنا أو خبزا أو شعيرا أو غير ذلك من الغلال ونحوها أن تكون موجودة وقت العقد إلى وقت التسليم، فلا يجوز السلم في حنطة أو ذرة حديثة قبل وجودها.
لا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى حين الحلول حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودًا عند الحلول أو على العكس، أو منقطعا فيما بين ذلك وهو موجود عند العقد والمحل لا يجوز، وهو قول الأوزاعي.
وقال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: إذا كان موجودًا عند المحل جاز، وإن كان منقطعا وقت العقد، أو بينهما؛ لأن اشتراط الوجود للقدرة على التسليم وهو بالوجود وقت المحل، فاشتراطه في غير ذلك بلا موجب بل دليل نفيه عدم دليل وجوده؛ لأن نفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي.
ولهم أيضًا: إطلاق الحديث المتقدم، أعني أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة فوجدهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فأفاض في بيان الشرط الشرعي فلم يزد على قوله: «من أسلف سلفًا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلو كان عدم الانقطاع شرطا لبينه، وحين لم يبينه لم يثبت، بل لزم أنه ليس شرطاً بسكوته عنه بعد شروعه في بيان ما هو شرط على ما عرف في مثله.
قلنا: بل فيه مدرك شرعي، وهو ما رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له عن أبي إسحاق عن