مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
الثالث: بيان وصفه أي كونه جيدا أو رديئا أو متوسطاً. الرابع: بيان قدره وزنا وكيلا وذرعا وعدًا، فالمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات تتعين مقاديرها بالعد والوزن والكيل والذرع، والعدديات المتقاربة تتعين مقاديرها بالعد والوزن والكيل أيضًا، وينبغي في المنسوجات تعيين طولها وعرضها ورقتها وثخنها وما ركب منها وصفتها.
الخامس: بيان الأجل وأقله شهر في السلم.
السادس: بيان قدر رأس المال إن كان مكيلا أو موزونا أو عدديا غير متفاوت.
السابع: بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة.
لا يصح السلم إلا بسبع شرائط تذكر في العقد، ولا شك أن للسلم شروطا غيرها، ولكن لا يشترط لصحة السلم ذكرها في العقد بل وجودها، ومن هذه الشرائط: جنس معلوم كحنطة شعير، ونوع معلوم كسقية، وهي ما يسقى سيحا أو بخسية، وهي ما يسقى بالمطر، ونسبت إلى البخس لأنها مبخوسة الحظ من الماء بالنسبة إلى السيح غالبا، وصفة معلومة كجيد أو رديء أوسط مشعر سالم من الشعير، ومقدار معلوم كذا كيلا بمكيال معلوم، فهذه أربعة تشترط في كل من رأس المال والمسلم فيه فهي ثمانية بالتفصيل، فإن ما يجوز كونه مسلما فيه يجوز كونه رأس السلم ولا ينعكس، فإن النقود تكون رأس مال ولا سلم فيه.
ومن الشروط كذلك: أجل معلوم، والأصل فيه - أي في اشتراط هذه الخمسة - ماروينا، يعني قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلم منكم» الحديث، نص على شرطي القدر المعلوم والأجل المعلوم، وثبت باقي الخمسة بالدلالة؛ لظهور إرادة الضبط المنافي للمنازعة؛ لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة.
والشرط السادس: ذكر مقدار رأس المال إذا كان رأس المال من المكيلات أو الموزونات أو المعدودات المتقاربة، وهذا شرط في المسلم فيه كذلك اتفاقاً، ومنها: تسمية مكان الإيفاء وهو يخص المسلم فيه.
وكذا: أن لا يشمل البدلين إحدى علتي الربا؛ لأن انفراد أحدهما يحرم النساء، وأن لا يكون فيه خيار الشرط
الخامس: بيان الأجل وأقله شهر في السلم.
السادس: بيان قدر رأس المال إن كان مكيلا أو موزونا أو عدديا غير متفاوت.
السابع: بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة.
لا يصح السلم إلا بسبع شرائط تذكر في العقد، ولا شك أن للسلم شروطا غيرها، ولكن لا يشترط لصحة السلم ذكرها في العقد بل وجودها، ومن هذه الشرائط: جنس معلوم كحنطة شعير، ونوع معلوم كسقية، وهي ما يسقى سيحا أو بخسية، وهي ما يسقى بالمطر، ونسبت إلى البخس لأنها مبخوسة الحظ من الماء بالنسبة إلى السيح غالبا، وصفة معلومة كجيد أو رديء أوسط مشعر سالم من الشعير، ومقدار معلوم كذا كيلا بمكيال معلوم، فهذه أربعة تشترط في كل من رأس المال والمسلم فيه فهي ثمانية بالتفصيل، فإن ما يجوز كونه مسلما فيه يجوز كونه رأس السلم ولا ينعكس، فإن النقود تكون رأس مال ولا سلم فيه.
ومن الشروط كذلك: أجل معلوم، والأصل فيه - أي في اشتراط هذه الخمسة - ماروينا، يعني قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلم منكم» الحديث، نص على شرطي القدر المعلوم والأجل المعلوم، وثبت باقي الخمسة بالدلالة؛ لظهور إرادة الضبط المنافي للمنازعة؛ لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة.
والشرط السادس: ذكر مقدار رأس المال إذا كان رأس المال من المكيلات أو الموزونات أو المعدودات المتقاربة، وهذا شرط في المسلم فيه كذلك اتفاقاً، ومنها: تسمية مكان الإيفاء وهو يخص المسلم فيه.
وكذا: أن لا يشمل البدلين إحدى علتي الربا؛ لأن انفراد أحدهما يحرم النساء، وأن لا يكون فيه خيار الشرط