مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
ومنها كذلك أن يتعين المسلم فيه بالتعيين، فلا يصح السلم في الدراهم والدنانير، وهذا ما تناولته المادة (386) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على أنه: «يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع، مثلا: أنه حنطة أو أرز، أو تمر ونوعه ككونه يسقى من ماء مطر، وهو الذي نسميه في عرفنا بعلا، أو بماء النهر والعين وغيرهما، وهو ما يسمى عندنا سقيا، وصفته كالجيد والخسيس، وبيان مقدار الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه.
الاختلاف في صحة السلم وفساده: إذا اختلف الطرفان في صحة السلم وفساده فقال أحدهما: إن السلم صحيح لتوفر الشروط فيه، وقال الآخر: فاسد؛ لأن الشرط الفلاني مفقود منه، فالقول مع اليمين لمدعي الصحة. وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (208) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة، ونصها: «يشترط في المسلم فيه بيان جنسه، ونوعه، وصفته، ومقداره، وأجله، ومكان إيفائه إن كان له حمل ومؤنة، وكونه مثمنًا، وأن يكون موجودًا من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل.
(مادة 542): يشترط لبقاء السلم على الصحة قبض رأس المال ولو عينا قبل الافتراق. من الشروط: قبض رأس المال في مجلس العقد، فلو انتقض القبض بطل السلم، كما لو كان عينا فوجده معيبا أو مستحقا، ولم يرض بالعيب أو لم يجز المستحق أو دينا فاستحق ولم يجزه واستبدل بعد المجلس، فلو قبله صح أو وجده زيوفًا أو نبهرجة وردها بعد الافتراق، سواء استبدلها في مجلس الرد أو لا، فلو قبله واستبدلها في المجلس أو رضي بها ولو بعد الافتراق صح والكثير كالكل، وفي تجديده روايتان ما زاد على الثلث، أو ما زاد على النصف، وإن وجده ستوقة أو رصاصا فإن استبدلها في المجلس صح وإن بعد الافتراق بطل، وإن رضي بها؛ لأنها غير جنس حقه، وفي الواقعات باع عبدا بثوب موصوف إلى أجل جاز؛ لوجود شرط السلم، فلو افترقا قبل قبض العبد لا يبطل؛ لأنه يصير سلما في حق الثوب بيعا في حق العبد، ويجوز أن يعتبر في عقد واحد حكم عقدين كالهبة بشرط العوض. وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (387) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على أنه:
الاختلاف في صحة السلم وفساده: إذا اختلف الطرفان في صحة السلم وفساده فقال أحدهما: إن السلم صحيح لتوفر الشروط فيه، وقال الآخر: فاسد؛ لأن الشرط الفلاني مفقود منه، فالقول مع اليمين لمدعي الصحة. وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (208) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة، ونصها: «يشترط في المسلم فيه بيان جنسه، ونوعه، وصفته، ومقداره، وأجله، ومكان إيفائه إن كان له حمل ومؤنة، وكونه مثمنًا، وأن يكون موجودًا من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل.
(مادة 542): يشترط لبقاء السلم على الصحة قبض رأس المال ولو عينا قبل الافتراق. من الشروط: قبض رأس المال في مجلس العقد، فلو انتقض القبض بطل السلم، كما لو كان عينا فوجده معيبا أو مستحقا، ولم يرض بالعيب أو لم يجز المستحق أو دينا فاستحق ولم يجزه واستبدل بعد المجلس، فلو قبله صح أو وجده زيوفًا أو نبهرجة وردها بعد الافتراق، سواء استبدلها في مجلس الرد أو لا، فلو قبله واستبدلها في المجلس أو رضي بها ولو بعد الافتراق صح والكثير كالكل، وفي تجديده روايتان ما زاد على الثلث، أو ما زاد على النصف، وإن وجده ستوقة أو رصاصا فإن استبدلها في المجلس صح وإن بعد الافتراق بطل، وإن رضي بها؛ لأنها غير جنس حقه، وفي الواقعات باع عبدا بثوب موصوف إلى أجل جاز؛ لوجود شرط السلم، فلو افترقا قبل قبض العبد لا يبطل؛ لأنه يصير سلما في حق الثوب بيعا في حق العبد، ويجوز أن يعتبر في عقد واحد حكم عقدين كالهبة بشرط العوض. وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (387) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على أنه: