اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد، فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس السلم انفسخ العقد. وتتفق هذه المادة مع بعض ما ورد في المادة (435) من مشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: (يجب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد»، غير أن القانون المدني الأردني أجاز تأخير قبض رأس المال بضعة أيام؛ حيث جاء في مادته (534) أنه: " يشترط في رأس مال السلم أي ثمنه أن يكون معلوماً قدرًا ونوعاً، وأن يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة أيام».
(مادة 543): إذا اشترط الإيفاء في مدينة فكل محلاتها سواء في الإيفاء، حتى لو أوفاه في محلة فيها برئ، وليس له أن يطالبه في محلة أخرى، وإن كانت المدينة متسعة بأن بلغت نواحيها فرسخًا يشترط أن يعين للإيفاء ناحية منها. السلم غير واجب التسليم في الحال، فلزم تعيين مكان الإيفاء؛ منعًا من المنازعة لأن قيم الأشياء تختلف باختلاف الأماكن، فلا بد من البيان ولو عينا مدينة للإيفاء، فكل محلاتها سواء فيه، هذا إذا لم تبلغ نواحيه فرسخًا فإن بلغته فلا بد من بيان ناحية منه. فتح وبحر وجزم به في النهر.
وتتفق هذه المادة مع المادة (436) من مشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها: إذا حل أجل الوفاء بالمسلم فيه، وجب تسليمه في المكان المتفق عليه، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد
المجلد
العرض
63%
تسللي / 1375