مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
مادة 544: ما لا حمل له ولا مؤنة لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء، فيوفيه حيث شاء ولو عين مكانا تعين. وما لا حمل له: هو الذي لا يحتاج في حمله إلى ظهر وأجرة حمال، وقيل: هو الذي لو أمر إنسانًا بحمله إلى مجلس القضاء حمله مجانا، وقيل: ما يمكن رفعه بيد واحدة.
ويلزم الوفاء بالمسلم فيه في المحل المتفق على تسليمه فيه إن ذكرا ذلك وعيناه، أما إذا لم يعينا مكانا للوفاء بالمسلم فيه، وهو مما ليس له حمل ومؤنة، فيسلمه في أي مكان بالمدينة التي جرى الاتفاق فيها، وعند أبي حنيفة أنه لا يتعين مكان للإيفاء؛ لأن العقد إذا وجد مطلقا عن تحديد مكان الإيفاء بالمسلم فيه لم يتعين مكان العقد لذلك، ويخلف الصاحبان فيه، ويريان أن العقد قائم بالمكان الذي تم فيه العقد، أما أبو حنيفة فيرى تعلق العقد بالعاقدين لا بمكان العقد فلا يتعين لوجوب الوفاء فيه.
مادة 545: إذا أبى المسلم إليه قبض رأس المال يجبر عليه. لو أبى المسلم إليه قبض الثمن في المجلس أجبر عليه، وفيه إشارة إلى أن شرط الخيار مفسد للسلم؛ لأنه يمنع تمام القبض. وذلك لأن السلم عقد لازم، ومن أحكامه نقل ملكية رأس مال السلم إلى المسلم إليه، ويجبر المسلم على الوفاء به وتسليمه إلى المسلم إليه إذا امتنع من ذلك، بناء على أن السلم عقد لازم.
مادة 546: لا يجوز للمسلم إليه التصرف في رأس المال قبل قبضه، ولا لرب السلم أن يتصرف في المسلم فيه قبل استلامه بنحو بيع وشراء. لا يجوز التصرف في رأس المال ولا المسلم فيه قبل القبض: أما الأول: وهو رأس المال فإنما لا يجوز للمسلم إليه التصرف قبل قبضه؛ لما في ذلك من تفويت حق الشرع وهو القبض المستحق شرعا قبل الافتراق. وأما الثاني: وهو المسلم فيه فإنه مبيع، والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز
ويلزم الوفاء بالمسلم فيه في المحل المتفق على تسليمه فيه إن ذكرا ذلك وعيناه، أما إذا لم يعينا مكانا للوفاء بالمسلم فيه، وهو مما ليس له حمل ومؤنة، فيسلمه في أي مكان بالمدينة التي جرى الاتفاق فيها، وعند أبي حنيفة أنه لا يتعين مكان للإيفاء؛ لأن العقد إذا وجد مطلقا عن تحديد مكان الإيفاء بالمسلم فيه لم يتعين مكان العقد لذلك، ويخلف الصاحبان فيه، ويريان أن العقد قائم بالمكان الذي تم فيه العقد، أما أبو حنيفة فيرى تعلق العقد بالعاقدين لا بمكان العقد فلا يتعين لوجوب الوفاء فيه.
مادة 545: إذا أبى المسلم إليه قبض رأس المال يجبر عليه. لو أبى المسلم إليه قبض الثمن في المجلس أجبر عليه، وفيه إشارة إلى أن شرط الخيار مفسد للسلم؛ لأنه يمنع تمام القبض. وذلك لأن السلم عقد لازم، ومن أحكامه نقل ملكية رأس مال السلم إلى المسلم إليه، ويجبر المسلم على الوفاء به وتسليمه إلى المسلم إليه إذا امتنع من ذلك، بناء على أن السلم عقد لازم.
مادة 546: لا يجوز للمسلم إليه التصرف في رأس المال قبل قبضه، ولا لرب السلم أن يتصرف في المسلم فيه قبل استلامه بنحو بيع وشراء. لا يجوز التصرف في رأس المال ولا المسلم فيه قبل القبض: أما الأول: وهو رأس المال فإنما لا يجوز للمسلم إليه التصرف قبل قبضه؛ لما في ذلك من تفويت حق الشرع وهو القبض المستحق شرعا قبل الافتراق. وأما الثاني: وهو المسلم فيه فإنه مبيع، والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز