مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبع ما ليس عندك، فلا تجوز هبته ولا الاستبدال به، أما لو دفع المسلم إليه ما هو أردأ من المشروط فقبله رب السلم أو أجود فإنه يجوز، ولا يكون له حكم الاستبدال فإنه جنس حقه، فهو كترك بعض حقه وإسقاطه في حق باب السلم، ومن جنس القضاء في حق المسلم إليه، وقول القدوري بعد ذلك.
وفي فتح القدير أنه: «ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا المسلم فيه قبل قبضه». وهذا يتفق مع ما ورد في المادة من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان التي تنص على أنه: «لا يجوز لأحد العاقدين التصرف في رأس المال أو المسلم فيه قبل القبض.
(مادة 547): يبطل الأجل بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم، فيؤخذ المسلم فيه من تركة المسلم إليه حالا).
يبطل الأجل بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم، فيؤخذ المسلم من تركته حالا؛ لبطلان الأجل بموت المديون لا الدائن، ولذا شرط دوام وجوده لتدوم القدرة على تسليمه. ويتضح من ذلك بطلان الأجل بموت المسلم إليه البائع» لا بموت رب السلم (المشتري، ويترتب على هذا البطلان - طبقا لما جاء في هذه المادة الحكم بأخذ المسلم فيه من التركة، حالا، ولا يترتب على هذا البطلان فوات حق المشتري، فيأخذ دينه حالا؛ لأن الذي أبطل هو الأجل لا الدين، ويختلف القانون المدني الأردني فيما جاءت به المادة (537) عن ذلك؛ حيث تضمنت هذه المادة إعطاء الخيار للمشتري بين فسخ العقد واسترداد الثمن من التركة، وبين الاستمرار على العقد وانتظار حلول الأجل، ويكون له أن يطالب بحجز شيء من التركة يفي بقيمة المبيع، ونص هذه المادة: «إذا مات البائع في السلم قبل حلول أجل المبيع كان المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة، أو شاء انتظار حلول الأجل، وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع إلا إذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله»
وفي فتح القدير أنه: «ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا المسلم فيه قبل قبضه». وهذا يتفق مع ما ورد في المادة من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان التي تنص على أنه: «لا يجوز لأحد العاقدين التصرف في رأس المال أو المسلم فيه قبل القبض.
(مادة 547): يبطل الأجل بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم، فيؤخذ المسلم فيه من تركة المسلم إليه حالا).
يبطل الأجل بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم، فيؤخذ المسلم من تركته حالا؛ لبطلان الأجل بموت المديون لا الدائن، ولذا شرط دوام وجوده لتدوم القدرة على تسليمه. ويتضح من ذلك بطلان الأجل بموت المسلم إليه البائع» لا بموت رب السلم (المشتري، ويترتب على هذا البطلان - طبقا لما جاء في هذه المادة الحكم بأخذ المسلم فيه من التركة، حالا، ولا يترتب على هذا البطلان فوات حق المشتري، فيأخذ دينه حالا؛ لأن الذي أبطل هو الأجل لا الدين، ويختلف القانون المدني الأردني فيما جاءت به المادة (537) عن ذلك؛ حيث تضمنت هذه المادة إعطاء الخيار للمشتري بين فسخ العقد واسترداد الثمن من التركة، وبين الاستمرار على العقد وانتظار حلول الأجل، ويكون له أن يطالب بحجز شيء من التركة يفي بقيمة المبيع، ونص هذه المادة: «إذا مات البائع في السلم قبل حلول أجل المبيع كان المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة، أو شاء انتظار حلول الأجل، وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع إلا إذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله»