مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
للمرتهن، لكن يد الثاني مبطلة فللمالك أخذ ملكه من المبطل، فإذا حضر المرتهن أعاد يده فيه حتى يأخذ دينه، وكذا إذا مات البائع والمشتري الأول والثاني فلورثة البائع الأول الأخذ من ورثة المشتري الثاني، ولورثة المرتهن إعادة يدهم إلى قبض دينه.
(مادة 551): إذا قبض المشتري المبيع وفاء بعد ما دفع الثمن للبائع، وتوافق البائع مع المشتري على أن يرد له المبيع إذا رد له نظير الثمن في وقت كذا، ثم جاء الوقت وامتنع البائع من رد نظير الثمن للمشتري يؤمر البائع ببيع المبيع وقضاء الدين من ثمنه، فإذا امتنع باع الحاكم عليه.
مبنى هذا الحكم على اعتبار بيع الوفاء نوعا من الرهن؛ ولذا فإن للمشتري الحق عند حلول الوقت المتفق عليه دون أن يقوم البائع برد الثمن الذي أخذه في بيع المبيع واستيفاء حقه منه ورد الباقي لصاحبه طبقا لما هو معروف من أحكام الرهن، ويقوم البائع ببيع المبيع بنفسه إن رضي بذلك، وإلا فإن القاضي يجبره عليه؛ لأنه التزم برد الثمن لصاحبه في الوقت المحدود لذلك فيما اتفقا عليه، ويجري تفسير عبارات المتعاقدين عند اختلافهما في نوع البيع وأنه على البتات أو الوفاء بالرجوع إلى القرائن.
(مادة 552): إذا هلك المبيع وفاء وكانت قيمته مساوية للدين المطلوب من البائع سقط الدين في مقابلته، وإن كانت قيمته أقل من الدين المطلوب سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي من البائع.
هذا الحكم مبني كذلك على اعتبار بيع الوفاء رهنا مضمونًا بالأقل من قيمته ومن الدين، فإذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته، يعني إذا هلك المال في يد المشتري، أو أتلفه سقط من الدين بقدر قيمة المال الهالك أو المتلف.
فإن لم يتلف المال بل طرأ عليه عيب أوجب نقصان قيمته قسمت قيمة الباقي منه على قيمة ما هلك منه، فيسقط الدين الذي يصيب الحصة التي تلفت، ويبقى ما يلحق الحصة الباقية منه.
مثلا: إذا اشترى إنسان دارًا قيمتها ألف قرش بمائة قرش وفاء وتسلمها، فطرأ عليها خراب أنزل قيمتها إلى خمسمائة قرش فيسقط من ذلك الدين خمسون قرشًا، وإنما تحسب بالقيمة
(مادة 551): إذا قبض المشتري المبيع وفاء بعد ما دفع الثمن للبائع، وتوافق البائع مع المشتري على أن يرد له المبيع إذا رد له نظير الثمن في وقت كذا، ثم جاء الوقت وامتنع البائع من رد نظير الثمن للمشتري يؤمر البائع ببيع المبيع وقضاء الدين من ثمنه، فإذا امتنع باع الحاكم عليه.
مبنى هذا الحكم على اعتبار بيع الوفاء نوعا من الرهن؛ ولذا فإن للمشتري الحق عند حلول الوقت المتفق عليه دون أن يقوم البائع برد الثمن الذي أخذه في بيع المبيع واستيفاء حقه منه ورد الباقي لصاحبه طبقا لما هو معروف من أحكام الرهن، ويقوم البائع ببيع المبيع بنفسه إن رضي بذلك، وإلا فإن القاضي يجبره عليه؛ لأنه التزم برد الثمن لصاحبه في الوقت المحدود لذلك فيما اتفقا عليه، ويجري تفسير عبارات المتعاقدين عند اختلافهما في نوع البيع وأنه على البتات أو الوفاء بالرجوع إلى القرائن.
(مادة 552): إذا هلك المبيع وفاء وكانت قيمته مساوية للدين المطلوب من البائع سقط الدين في مقابلته، وإن كانت قيمته أقل من الدين المطلوب سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي من البائع.
هذا الحكم مبني كذلك على اعتبار بيع الوفاء رهنا مضمونًا بالأقل من قيمته ومن الدين، فإذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته، يعني إذا هلك المال في يد المشتري، أو أتلفه سقط من الدين بقدر قيمة المال الهالك أو المتلف.
فإن لم يتلف المال بل طرأ عليه عيب أوجب نقصان قيمته قسمت قيمة الباقي منه على قيمة ما هلك منه، فيسقط الدين الذي يصيب الحصة التي تلفت، ويبقى ما يلحق الحصة الباقية منه.
مثلا: إذا اشترى إنسان دارًا قيمتها ألف قرش بمائة قرش وفاء وتسلمها، فطرأ عليها خراب أنزل قيمتها إلى خمسمائة قرش فيسقط من ذلك الدين خمسون قرشًا، وإنما تحسب بالقيمة