اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

يوم القبض؛ لأن سبب الضمان هو القبض فيجب أن تعتبر القيمة وقت القبض. ويجري الفراغ بالوفاء في مستغلات الوقف أيضًا، فلمن يكون له التصرف في الوقف بالإجارتين أن يتفرغ بالوقف بمقابل دينه وفاء بإذن المتولي.
مثلا: إذا احترقت المسقفات الموقوفة ذات الإجارتين المتفرغ بها وفاء أو استغلالا، ولو حصل ذلك وهي في يد المتفرغ له فلا يسقط الدين الذي على المتفرغ، بل للمتفرغ له المطالبة به، ويجري التفرغ بالوفاء أيضًا في الأراضي الأميرية بإذن صاحب الأرض، والحكم على المنوال السابق في التلف.
أما إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين، وهلك المبيع في يد المشتري فسقط من الدين بقدر قيمته ويسترد المشتري الباقي ويأخذه من البائع، يعني: أنه إذا كانت قيمة المال المبيع يوم القبض ناقصة عن الدين، وهلك المبيع في يد المشتري فيسقط من الدين قدر قيمته يوم قبضه، ويسترد المشتري الباقي ويأخذه من البائع. ويشمل التلف ما كان منه بلا تعد ولا تقصير من المشتري أو كان بتعديه وإتلافه، فإذا بيعت دار مملوكة تساوي ثمانمائة قرش بألف قرش بيع وفاء، فاحترقت وهي في يد المشتري ولم يبق منها غير عرصتها التي تساوي مائة قرش سقط من الدين سبعمائة قرش، وللمشتري أن يستوفي الثلاثمائة الباقية من البائع.
(مادة 553): إذا هلك المبيع وفاء في يد المشتري، وكانت قيمته زائدة عن مقدار الدين سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين، وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاك المبيع بتعديه، وإن كان بدون تعديه فلا تلزمه الزيادة.
الحكم هنا أن الرهن مضمون عند التعدي ضمان الغصب، فيضمن المرتهن كل قيمته، لكن دينه أسقط عنه من قيمة الرهن بقدره، فيبقى عليه أداء الزائد على الدين إن كانت قيمة الرهن أكثر، وإن كان الدين أكثر رجع بما زاد على قيمة الرهن. ويطابق ذلك ما جاء في المادة (401) من مجلة الأحكام العدلية التي نصت على أنه: إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين، وهلك المبيع في يد المشتري
المجلد
العرض
63%
تسللي / 1375