مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين، وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي، وأما إن كان بلا تعد فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة، وإنما ذلك إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء يوم القبض زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري، غير أنه إذا تلف بتعدي المشتري فعليه أن يضمن ما زاد عن مقدار الدين، أما إذا تلف بدون تعد ولا تقصير فالزيادة في حكم الأمانة، فليس على المشتري أداؤها. ولهذا فإنه إذا باع إنسان ما لا يساوي ألفين ومائة قرش بيعًا وفائيا في مقابل ألف قرش دين عليه وسلمه للمشتري، فتلف وهو في يده، سقط الألف الدين، إلا أنه إذا حصل التلف بتعدي المشتري فعليه أن يضمن الألف الأخرى.
(مادة 554): إذا مات أحد المتبايعين وفاء تقوم ورثته مقامه في أحكام الوفاء. إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث، يعني: إذا توفي أحد المتبايعين وفاء أو الاثنان معا، انتقل حق الفسخ وسائر أحكام بيع الوفاء للوارث، أي يكون للوارث حق الفسخ كما كان للمتوفى. ولهذا فإنه إذا باع إنسان داره الملك بخمسة آلاف من آخر بيعا وفائيا فتوفي المشتري، فللورثة استرداد المبلغ الذي دفعه مورثهم ورد الدار لصاحبها.
(مادة 555): ليس لسائر الغرماء أن يزاحموا المشتري في المبيع وفاء حتى يستوفي دينه من المبيع. ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف المشتري دينه، أي ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء وأخذه واقتسامه بينهم، ما لم يستوف المشتري دينه تاما فإذا بقي شيء رد إلى الغرماء. لذا فإنه إذا باع داره الملك من آخر بمقابل ما استقرضه منه من النقود بيعًا وفائيا، وبعد أن سلمها إليه توفي الدائن قبل استيفاء دينه وديونه أكثر من تركته فتباع تلك الدار فيستوفي الدائن كل دينه أولا ثم إذا بقي شيء فلسائر الغرماء
(مادة 554): إذا مات أحد المتبايعين وفاء تقوم ورثته مقامه في أحكام الوفاء. إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث، يعني: إذا توفي أحد المتبايعين وفاء أو الاثنان معا، انتقل حق الفسخ وسائر أحكام بيع الوفاء للوارث، أي يكون للوارث حق الفسخ كما كان للمتوفى. ولهذا فإنه إذا باع إنسان داره الملك بخمسة آلاف من آخر بيعا وفائيا فتوفي المشتري، فللورثة استرداد المبلغ الذي دفعه مورثهم ورد الدار لصاحبها.
(مادة 555): ليس لسائر الغرماء أن يزاحموا المشتري في المبيع وفاء حتى يستوفي دينه من المبيع. ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف المشتري دينه، أي ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء وأخذه واقتسامه بينهم، ما لم يستوف المشتري دينه تاما فإذا بقي شيء رد إلى الغرماء. لذا فإنه إذا باع داره الملك من آخر بمقابل ما استقرضه منه من النقود بيعًا وفائيا، وبعد أن سلمها إليه توفي الدائن قبل استيفاء دينه وديونه أكثر من تركته فتباع تلك الدار فيستوفي الدائن كل دينه أولا ثم إذا بقي شيء فلسائر الغرماء