مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
والثالث: معلومية الإجارة بالإشارة، كتعيين المحل المراد نقل الأشياء له.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (240) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على ما يلي: «الإجارة عقد لتمليك نفع يقصد شرعًا من العين بعوض».
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (549) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها: «الإيجار عقد ينتفع المستأجر بمقتضاه بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم».
وهي تقابل المادة (558) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم».
وتتفق مع ما ورد في المادة (658) من التقنين الأردني التي تنص على أن «الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم».
والمادة (722) من التقنين العراقي التي تنص على أن «الإيجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة» وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور.
و المادة (561) من التقنين الكويتي.
والمادة (465) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك التي نصت على أن «الإجارة عقد على تمليك منفعة في نظير عوض بما يدل على التمليك».
مادة (565): يصح أن يرد عقد الإجارة على منافع الأعيان منقولة كانت أو غير منقولة، وأن يرد على العمل كاستئجار الخدمة والعملة وأرباب الحرف والصنائع.
بينت هذه المادة أن عقد الإجارة يرد على منافع الأعيان وعلى الأعمال، وأن منافع
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (240) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على ما يلي: «الإجارة عقد لتمليك نفع يقصد شرعًا من العين بعوض».
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (549) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها: «الإيجار عقد ينتفع المستأجر بمقتضاه بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم».
وهي تقابل المادة (558) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم».
وتتفق مع ما ورد في المادة (658) من التقنين الأردني التي تنص على أن «الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم».
والمادة (722) من التقنين العراقي التي تنص على أن «الإيجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة» وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور.
و المادة (561) من التقنين الكويتي.
والمادة (465) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك التي نصت على أن «الإجارة عقد على تمليك منفعة في نظير عوض بما يدل على التمليك».
مادة (565): يصح أن يرد عقد الإجارة على منافع الأعيان منقولة كانت أو غير منقولة، وأن يرد على العمل كاستئجار الخدمة والعملة وأرباب الحرف والصنائع.
بينت هذه المادة أن عقد الإجارة يرد على منافع الأعيان وعلى الأعمال، وأن منافع