مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
ويرجع حكم هذه الفقرة الأخيرة إلى أن العدالة تقتضي أن يستنزل من الأجرة مقدار ما استفاده المؤجر من عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.
مادة 574: لا تملك منافع الأعيان في الإجارة الفاسدة بمجرد قبضها، فلا تجب الأجرة بها على المستأجر إلا إذا سلمت له العين المؤجرة من جهة المؤجر المالك لها وانتفع بها انتفاعا حقيقيا، فإن لم يكن تسليمها للمستأجر من جهة مالكها فلا أجرة عليه وإن استوفى المنفعة.
لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيًا في الإجارة الفاسدة، ولا تلزم الأجرة ما لم يحصل الانتفاع حقيقة، بأن يسلم الأجر المأجور إلى المستأجر وينتفع به حقيقة، وما لم يقم الأجير في إجارة الآدمي بالعمل فعلا، فكما أنه يتوقف في البيع الفاسد امتلاك المشتري للمبيع على القبض، كذلك يتوقف في الإجارة الفاسدة امتلاك المستأجر لمنافع المأجور على قبضها أي على استيفائها بالفعل، وكما أن المشتري في البيع الفاسد يجبر على أداء ثمن المثل وليس على الثمن المسمى يجبر المستأجر في الإجارة الفاسدة على دفع بدل المثل لا على البدل المسمى أيضًا.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة 253 من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على أنه: «لا يجب الأجر في الإجارة الفاسدة إلا بحقيقة الانتفاع وكان التسليم من المؤجر».
مادة 575: إذا وقعت الإجارة فاسدة باعتبار جهالة الأجر المسمى أو باعتبار عدم التسمية، وقبض المستأجر العين المؤجرة وانتفع بها انتفاعا حقيقيا لزمه أجر المثل بالغا ما بلغ، وإن وقعت فاسدة بفقدان شرط آخر من شرائط الصحة لزمه الأقل من أجر المثل ومن المسمى إن وجد مسمى معلوما.
ينشأ فساد الإجارة لجهالة بدل الإجارة أو لفقدان شرط من شرائط الصحة الأخرى كوجود
مادة 574: لا تملك منافع الأعيان في الإجارة الفاسدة بمجرد قبضها، فلا تجب الأجرة بها على المستأجر إلا إذا سلمت له العين المؤجرة من جهة المؤجر المالك لها وانتفع بها انتفاعا حقيقيا، فإن لم يكن تسليمها للمستأجر من جهة مالكها فلا أجرة عليه وإن استوفى المنفعة.
لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيًا في الإجارة الفاسدة، ولا تلزم الأجرة ما لم يحصل الانتفاع حقيقة، بأن يسلم الأجر المأجور إلى المستأجر وينتفع به حقيقة، وما لم يقم الأجير في إجارة الآدمي بالعمل فعلا، فكما أنه يتوقف في البيع الفاسد امتلاك المشتري للمبيع على القبض، كذلك يتوقف في الإجارة الفاسدة امتلاك المستأجر لمنافع المأجور على قبضها أي على استيفائها بالفعل، وكما أن المشتري في البيع الفاسد يجبر على أداء ثمن المثل وليس على الثمن المسمى يجبر المستأجر في الإجارة الفاسدة على دفع بدل المثل لا على البدل المسمى أيضًا.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة 253 من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على أنه: «لا يجب الأجر في الإجارة الفاسدة إلا بحقيقة الانتفاع وكان التسليم من المؤجر».
مادة 575: إذا وقعت الإجارة فاسدة باعتبار جهالة الأجر المسمى أو باعتبار عدم التسمية، وقبض المستأجر العين المؤجرة وانتفع بها انتفاعا حقيقيا لزمه أجر المثل بالغا ما بلغ، وإن وقعت فاسدة بفقدان شرط آخر من شرائط الصحة لزمه الأقل من أجر المثل ومن المسمى إن وجد مسمى معلوما.
ينشأ فساد الإجارة لجهالة بدل الإجارة أو لفقدان شرط من شرائط الصحة الأخرى كوجود