اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

شرط فاسد، وجهالة البدل تكون على وجهين: - ألا يسمى مطلقا كأن يقال: آجرتك هذه الدار، وكذلك الحكم في البدل الذي ليس بمال أصلا. - كون بدل الإجارة المسمى مجهولا كله أو بعضه جهالة الكل، كأن يكون البدل بكذا رأس غنم أو دينارًا في البلاد التي تتداول فيها دنانير مختلفة.
كذلك تكون الإجارة فاسدة إذا استأجر شخص آخر لرعي غنمه على أن تكون أولادها وصوفها وما إلى ذلك من المنافع بينهما مناصفة لجهالة البدل كله، وكذلك كاستئجار دار بمائة قرش على أن تكون نفقات العمارة على المستأجر، واستئجار خادم بمائة قرش على أن يعطيه المستأجر كسوته؛ لأن نفقات العمارة والكسوة قد جعلت أجرة أيضًا ومقدارها ليس معلوما، وبضم المجهول إلى المعلوم يصبح مجموعه مجهولا.
والحكم فيما إذا كان جميع البدل أو بعضه مجهولا وانتفع الأجر بالمأجور هو لزوم أجر المثل بالغا ما بلغ، سواء أكان المأجور ملكًا أو وقفا، وكذا إذا فسدت الإجارة بعدم تسمية أجر مطلقا أو بكون الأجرة المسماة مما ليس بمال مطلقا؛ ولذا لو اتفقا في إجارة منزل على أن تكون نفقات العمارة على المستأجر يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ، لا أجر مثل لا يتجاوز الأجر المسمى؛ لأنه لا يتصور تجاوز الأجر المسمى؛ إذ إن المسمى مفقود هنا.
لكن مستثنى: إذا بين المؤجر بعد أن استوفى المستأجر المنفعة بدل الإيجار أو قبل مقدارًا منه فليس له أخذ مقدار زائد عن ذلك.
ولو استأجر شخص دابة على أن يعطي المؤجر الأجرة التي يطلبها عند الوصول إلى المكان المقصود فطلب المؤجر عند بلوغ المكان عشرين دينارًا فيلزم أجر المثل لفساد الإجارة؛ إلا إذا زاد أجر المثل عن العشرين فلا يعطي غيرها؛ لأنه أبرأ ذمة المستأجر من الزيادة.
كذلك إذا استأجر شخص بستانيًا واستخدمه وتوفي، فقال وصيه للبستاني: ثابر على عملك وأجرتك السابقة تبقى كما كانت، وبعد أن اشتغل مدة باع الوصي البستان من شخص آخر فقال المشتري: ثابر على عملك فلا أقطع أجرتك السابقة، فللبستاني الأجر المسمى لعمله
المجلد
العرض
65%
تسللي / 1375