اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

في حياة المستأجر الأول، وأجر المثل من الوصي للمدة التي اشتغلها بعد قبوله بها، وأجر المثل كذلك من المشتري للمدة التي اشتغل بها بعد قبول هذا أيضًا ما لم يكن الوصي والمشتري عالمين بالأجر المتفق عليه بين البستاني والمستأجر الأول.
أما إذا فسدت الإجارة للعلم ببعضها والجهل بالبعض الآخر فقط، كتسمية مائة دينار بدلا للإيجار على أن تكون نفقة العمارة على المستأجر، فلا ينتقص أجر المثل عن الأجر المسمى حتى إذا كان أجر المثل المعلوم خمسين قرشًا لزم مائة قرش.
ويلزم أجر المثل بالغًا ما بلغ في مال اليتيم والوقف اللذين يؤجران إيجارًا فاسدًا، أي أنه لو آجر الوصي أو الأب مال اليتيم أو المتولي مال الوقف وفسدت الإجارة لفقدان شرط من شروط الصحة لزم أجر المثل بالغًا ما بلغ.
كذلك إذا أجر شخص المشاع بدون تسمية بدل إيجار له يلزم أجر المثل بالغًا ما بلغ؛ لكون المأجور مشاعًا من جهة والبدل مجهولا من جهة أخرى.
وقال الحموي: وإن لم تفسد بجهالة المسمى أو بعدم التسمية بل بالشرط أو بالشيوع الأصلي أو بجهالة الوقت والمسمى معلوم لم يزد أجر المثل على المسمى، وإذا أعطيت في الإجارة الفاسدة أجرة زائدة عن أجر المثل بالعلم والرضاء لا تسترد الزيادة، فلو قال شخص لآخر: إذا قمت بالخدمة الفلانية لي فإني أكرمك، وبعد أن قام بها أعطاه مقدارًا زائدا عن أجر المثل فليس له بعد ذلك استرداده
المجلد
العرض
65%
تسللي / 1375