اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

كأن ضربها على رأسها والمعتاد ضربها على عرفها وعطبت لزمه الضمان، بخلاف ما إذا أذن المالك نصا وصراحة بالضرب على ذلك العضو الذي لم يعتد الضرب عليه، وحينئذ لو عطبت الدابة لضربها عليه فلا يلزمه الضمان؛ لأن ضربه بعد الإذن كضرب المالك. فكما أن المؤجر لا يضمن فيما لو عطبت الدابة بضربه فالمستأجر لا يضمن فيما لو ضرب الدابة بإذنه وعطبت؛ لأن الإذن والإجازة توكيل
المجلد
العرض
66%
تسللي / 1375