اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

الفَضِلُ الثَّانِي في إجارة الدواب والعربات للحمل (مادة 581): تجوز إجارة الدواب والعربات للحمل، بشرط بيان ما يحمل عليها وتعيين المدة أو المحل الذي يراد حملها ونقلها إليه، ويجوز استئجارها للحمل بدون تعيين مقداره ولا الإشارة إليه، وينصرف إلى المعتاد.
لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين، ولكن إن عينت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز، وكذا لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز ويصرف إلى المتعارف المطلق، مثلا: لو استؤجرت دابة من المكاري إلى محل معلوم على ما هو المعتاد يلزم المكاري إيصال المستأجر بالدابة إلى ذلك المحل على الوجه المعتاد.
وأيضًا لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين، أي إذا تعهد المكاري بحمل الحمل جاز وصرف الحمل المعقود عليه على المتعارف المطلق، والشيء الذي يتعهد به على الوجه المشروح هو النقل والحمل الخاص.
مثلا: لو استؤجر فرس من المكاري إلى محل معلوم على ما هو المعتاد والمتعارف كانت الإجارة جائزة، ويلزم المكاري إيصال المستأجر بفرس إلى ذلك المحل على الوجه المعتاد.
(مادة 582): من استحق منفعة مقدرة بالعقد فله أن يستوفي مثلها أو دونها لا أكثر منها، فمن استأجر دابة للحمل وبين نوع ما يحمله وقدره وزنًا فله أن يحملها حملا مساويا له
المجلد
العرض
66%
تسللي / 1375