مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
مادة 584: لا يجوز للمستأجر أن يحمل الدابة أكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد، فإن خالف وحملها زيادة عنه وكانت الدابة لا تطيقه فعطبت ضمن جميع قيمتها، سواء كانت الزيادة من جنس المسمى أو من غير جنسه. وإن كانت الدابة تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى معا، ضمن المستأجر قدر الزيادة لا جميع القيمة، وإنما يضمن المستأجر إن كان هو الذي باشر الحمل بنفسه، فإن حملها صاحبها بيده وحده فلا ضمان على المستأجر، وإن حملاها ووضعا الحمل عليها معا وجب النصف على المستأجر بفعله وهدر فعل صاحبها.
وإذا استأجرها ليحمل عليها مقدارًا فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل، وهذا إذا حملها المستأجر، فإن حملها صاحبها بيده وحده فلا ضمان على المستأجر؛ لأنه هو المباشر، وإن حملا الحمل معا ووضعاه عليها وجب النصف على المستأجر بفعله وهدر فعل صاحبها، ولو كان البر مثلا في جولقين فحمل كل واحد منهما جولقا أي: وعاء كعدل مثلا وحده ووضعاه عليها معا أو متعاقبا لا ضمان على المستأجر، ويجعل حمل المستأجر ما كان مستحقا بالعقد غاية، ومفاده أنه لا ضمان على المستأجر سواء تقدم أو تأخر وهو الوجه، وكذا لا ضمان لو حمل المستأجر أولا ثم رب الدابة، وإن حملها ربها أولا ثم المستأجر ضمن نصف القيمة، وإذا كانت الدابة المستأجرة تطيق مثله، أما إذا كانت لا تطيق فجميع القيمة لازم على المستأجر، ويجب عليه الأجر للحمل، والضمان للزيادة.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة 559 من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على أنه: «لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملا آخر مماثلا له أو أهون منه في المضرة أيضًا، ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة، مثلا: من استكرى دابة على أن يحملها خمسة أكيال حنطة كذلك يجوز له أن يحملها خمسة أكيال شعير، ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكيال حنطة».
مادة 585: من استأجر دابة لنقل حمل له إلى محل معين بأجر معلوم فتعبت الدابة في الطريق قبل الوصول إلى المحل المقصود فإن كان المستأجر استأجر الدابة بعينها كان له
وإذا استأجرها ليحمل عليها مقدارًا فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل، وهذا إذا حملها المستأجر، فإن حملها صاحبها بيده وحده فلا ضمان على المستأجر؛ لأنه هو المباشر، وإن حملا الحمل معا ووضعاه عليها وجب النصف على المستأجر بفعله وهدر فعل صاحبها، ولو كان البر مثلا في جولقين فحمل كل واحد منهما جولقا أي: وعاء كعدل مثلا وحده ووضعاه عليها معا أو متعاقبا لا ضمان على المستأجر، ويجعل حمل المستأجر ما كان مستحقا بالعقد غاية، ومفاده أنه لا ضمان على المستأجر سواء تقدم أو تأخر وهو الوجه، وكذا لا ضمان لو حمل المستأجر أولا ثم رب الدابة، وإن حملها ربها أولا ثم المستأجر ضمن نصف القيمة، وإذا كانت الدابة المستأجرة تطيق مثله، أما إذا كانت لا تطيق فجميع القيمة لازم على المستأجر، ويجب عليه الأجر للحمل، والضمان للزيادة.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة 559 من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على أنه: «لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملا آخر مماثلا له أو أهون منه في المضرة أيضًا، ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة، مثلا: من استكرى دابة على أن يحملها خمسة أكيال حنطة كذلك يجوز له أن يحملها خمسة أكيال شعير، ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكيال حنطة».
مادة 585: من استأجر دابة لنقل حمل له إلى محل معين بأجر معلوم فتعبت الدابة في الطريق قبل الوصول إلى المحل المقصود فإن كان المستأجر استأجر الدابة بعينها كان له