اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

أحد دابة معينة لنقل حمل إلى المكان الفلاني ومرضت أثناء الطريق فحمل المكاري الحمل على دابة دونها وأوصله إلى المكان المقصود فليس للمستأجر أن يمسك شيئًا من الأجرة بداعي نقصان أجرة هذه عن أجرة الدابة التي استأجرها؛ لأنه رضي بها حين التحميل. أما لو اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل.
مادة 586: وضع الحمل عن الدابة على المكاري ونفقتها على صاحبها فإن علفها المستأجر أو سقاها بلا إذن صاحبها فهو متبرع لا رجوع له عليه بما أنفقه. وضع الحمل على الدابة على المكاري ونفقة المأجور على الأجر سواء كانت الأجرة عينا أو دينا؛ لأن المأجور ملك الآجر، وإذا اشترطت نفقته على المستأجر فسدت الإجارة؛ لأن هذا الشرط نافع للمؤجر، وإذا علف المستأجر المأجور بمقتضى الشرط يرجع بما صرفه على المؤجر من بدل الإيجار.
وإذا أمر المستأجر غيره بالإنفاق على الدابة المأجورة وأنفق عليها، فإذا كان المأمور لا يعلم أنها لغير الأمر يرجع عليه بما صرفه وإلا فلا، وإذا أمر المؤجر المستأجر بالصرف على المأجور والرجوع عليه باقتطاع ذلك من بدل الإيجار فللمستأجر الرجوع على الآجر أو قطع ذلك من الأجرة، وإذا اختلفا بمقدار ما صرف فعلى المستأجر البرهان، إلا إذا أبقى المستأجر مقدارًا من الأجرة في يده ليصرفه على المأجور فيصدق حينئذ بيمينه لأنه أمين
المجلد
العرض
66%
تسللي / 1375