مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الباب الثالث
في إجارة الآدمي للخدمة والعمل
مادة 587: تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لغيرها من أنواع العمل، مع بيان المدة أو تعيين قدر العمل وكيفيته.
يجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة، كالخياطة أو تعليم القرآن أو حفظ الوديعة ببيان مدة، أو بتعيين العمل بصورة أخرى كبيان المسافة كما بينا في الفصل الثالث من الباب الثاني؛ لأن إجارة الإنسان يجب فيها تعيين العمل مطلقًا، والإجارة الواردة على العمل لا تحتاج لبيان المدة، أما الإجارة الواردة على المدة فلا بد من تعيين العمل فيها.
مثلا: إذا استأجر أجيرًا ليقطع له حطبًا معينا بدون تعيين المدة، فإذا كان الحطب ملك المستأجر صحت الإجارة، وإذا كان مباحًا ومعينًا فسدت الإجارة واستحق الأجير أجر المثل، وإذا كان مباحًا وغير معين فهو للأجير دون المستأجر، أما جمع المدة مع العمل فهو للاستعجال ولا يفسد الإجارة عند الإمامين، ويفسدها عند أبي حنيفة؛ لأنه موجب للنزاع، ولأن الأجير يريد قبض الأجرة بانقضاء المدة سواء عمل أم لم يعمل، والمستأجر يطلب العمل فقط، وقد رأى الإمامان صحة الإجارة على هذا الوجه بوقوعها على العمل؛ ولأن المدة للتعجيل فقط.
وفي الخيرية: لا تجوز الإجارة للكفالة؛ لأن الكفالة ربط ذمة بذمة، والإجارة هي تمليك المنفعة.
وتتفق هذه المادة مع المادة 667 من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن: «عقد العمل عقد يعمل بمقتضاه أحد المتعاقدين لدى المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر»
في إجارة الآدمي للخدمة والعمل
مادة 587: تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لغيرها من أنواع العمل، مع بيان المدة أو تعيين قدر العمل وكيفيته.
يجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة، كالخياطة أو تعليم القرآن أو حفظ الوديعة ببيان مدة، أو بتعيين العمل بصورة أخرى كبيان المسافة كما بينا في الفصل الثالث من الباب الثاني؛ لأن إجارة الإنسان يجب فيها تعيين العمل مطلقًا، والإجارة الواردة على العمل لا تحتاج لبيان المدة، أما الإجارة الواردة على المدة فلا بد من تعيين العمل فيها.
مثلا: إذا استأجر أجيرًا ليقطع له حطبًا معينا بدون تعيين المدة، فإذا كان الحطب ملك المستأجر صحت الإجارة، وإذا كان مباحًا ومعينًا فسدت الإجارة واستحق الأجير أجر المثل، وإذا كان مباحًا وغير معين فهو للأجير دون المستأجر، أما جمع المدة مع العمل فهو للاستعجال ولا يفسد الإجارة عند الإمامين، ويفسدها عند أبي حنيفة؛ لأنه موجب للنزاع، ولأن الأجير يريد قبض الأجرة بانقضاء المدة سواء عمل أم لم يعمل، والمستأجر يطلب العمل فقط، وقد رأى الإمامان صحة الإجارة على هذا الوجه بوقوعها على العمل؛ ولأن المدة للتعجيل فقط.
وفي الخيرية: لا تجوز الإجارة للكفالة؛ لأن الكفالة ربط ذمة بذمة، والإجارة هي تمليك المنفعة.
وتتفق هذه المادة مع المادة 667 من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن: «عقد العمل عقد يعمل بمقتضاه أحد المتعاقدين لدى المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر»