اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

مادة 588: الأجير قسمان: خاص ومشترك. إجارة الأشخاص تقع على صورتين: أجير خاص استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط، ويسميه بعض الفقهاء أجير الوحدة كالخادم والموظف، وأجير مشترك يكترى لأكثر من مستأجر بعقود مختلفة، ولا يتقيد بالعمل لواحد دون غيره كالطبيب في عيادته والمهندس والمحامي في مكتبيهما، والأجير الخاص يستحق أجرة على المدة، أما الأجير المشترك فيستحق أجرة على العمل غالبا.
مادة 589: الأجير الخاص هو الذي يعمل لغيره واحدًا كان أو أكثر عملًا مؤقتًا، مع اشتراط التخصيص عليه وعدم العمل لآخر، هذا إن قدم ذكر العمل في العقد على الوقت، أما لو قدم الوقت على العمل كأن استأجره شهرًا لرعي غنمه فلا يشترط التخصيص بل انتفاء التعميم، ويستحق الأجرة إن حضر للعمل مع تمكنه منه وإن لم يعمل. الأجير الخاص ويسمى أجير وحد، وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتًا بالتخصيص، ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرًا للخدمة، أو شهرًا لرعي الغنم المسمى بأجر مسمى، بخلاف ما لو أجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا؛ حيث يكون مشتركا، إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا.
قال القهستاني: لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجال رجلا لرعي غنم مثلا لهما أو لهم خاصة كان أجيرًا خاصًا، كما في المحيط وغيره، فمن له أن يعمل لغير من استأجره أولا لا يكون أجيرًا خاصًا، وكذلك من يعمل لواحد من غير توقيت، كالخياط إذا عمل لواحد ولم يذكر مدة، ولا يعتبر أجيرًا خاصًا من يرعى الغنم مثلا إذا عمل لواحد عملا مؤقتًا من غير
المجلد
العرض
66%
تسللي / 1375