مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
(مادة 595): إذا لم تكن أجرة الخادم مقدرة في العقد فله أجر مثله مقدرًا على حسب العرف. لو خدم أحد آخر بناءً على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله أجر المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا، أي أنه لو خدم أحد آخر بطلبه من دون أن يتقاولا على أجرة أو يعقدا إجارة لمدة، فلذلك الشخص أجرته اليومية إن كان ممن يخدم بالأجرة وكانت أجرته معلومة، وإذا لم تكن معلومة فله أجر المثل بالغة ما بلغت على الرجل الذي استخدمه، ويأخذها من تركته إذا توفي، إلا إذا اشترط عليه الاشتغال بدون أجرة إن كان ممن يخدم بالأجرة، وإذا لم يكن ممن يخدم بالأجرة عد متبرعا في عمله، وليس له أخذ شيء ما، ولا يشترط فيمن يخدم بالأجرة أن يكون قبل ذلك عمل عملا بالأجرة. وعليه: لو خدم زيد الذي لم يسبق له أن اشتغل بالأجرة أحدًا بطلبه من دون مقاولة أجرة، فإن كان ممن يخدم بدون أجرة عادة فليس له أجرة وإلا أخذ.
(مادة 596): لا يلزم المخدوم إطعام الخادم وكسوته إلا إذا جرى العرف به فيلزمه، سواء اشترط ذلك عليه أم لا. هذا هو ما تناولته المادة (576) من مجلة الأحكام العدلية، والتي نصت على أنه: لا يلزم المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون عرف البلدة كذلك، مثلا لو استأجر أحد نجارا في هذا الزمان في الأستانة فلا يلزم إطعامه، وأما إذا استأجر خادمًا في استانبول فلا بد له من إطعامه عملاً بالعرف فيها».
(مادة 597): يجوز استئجار الظئر أي المرضعة بأجرة معينة، وبطعامها وكسوتها، وتكسى من أوسط الثياب. الظئر: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل، الذكر والأنثى في ذلك سواء، والجمع أظؤر وأظار وظؤور وظؤار
(مادة 596): لا يلزم المخدوم إطعام الخادم وكسوته إلا إذا جرى العرف به فيلزمه، سواء اشترط ذلك عليه أم لا. هذا هو ما تناولته المادة (576) من مجلة الأحكام العدلية، والتي نصت على أنه: لا يلزم المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون عرف البلدة كذلك، مثلا لو استأجر أحد نجارا في هذا الزمان في الأستانة فلا يلزم إطعامه، وأما إذا استأجر خادمًا في استانبول فلا بد له من إطعامه عملاً بالعرف فيها».
(مادة 597): يجوز استئجار الظئر أي المرضعة بأجرة معينة، وبطعامها وكسوتها، وتكسى من أوسط الثياب. الظئر: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل، الذكر والأنثى في ذلك سواء، والجمع أظؤر وأظار وظؤور وظؤار