مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وإنما يجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، ولأن التعامل به كان جاريا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقبله وأقرهم عليه سواء أكان الرضيع ذكرًا أو أنثى، وذلك لتعامل الناس، وهو علة الجواز، وهذا استحسان لأنها ترد على استهلاك العين وهو اللبن، ويشترط التوقيت إجماعًا حموي عن المنصورية والإطلاق: مشيرا إلى أنه يجوز للمسلمة أن تؤجر نفسها لإرضاع ولد غير المسلم، و به صرح في الخانية.
وتجوز الإجارة بطعامها وكسوتها ولها الوسط، وهذا عند الإمام لجريان العادة بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد، فلم تكن الجهالة مفضية إلى النزاع، والجهالة ليست مانعة لذاتها، بل لكونها مفضية إلى النزاع وهذا ما يتفق مع ما ورد في المادة (308) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على أنه: «إجارة الظئر بأجر معين جائزة».
(مادة 598): يجب على الظئر إرضاع الطفل والاعتناء بنظافته وغسل ثيابه وإصلاح طعامه.
على الظئر غسل الصبي وغسل ثيابه عن البول والغائط لا عن الوسخ، وإصلاح طعامه بالمضغ أو الطبخ، ودهنه - بفتح الدال - أي جعل الصبي مطليا بالدهن بالضم -؛ لأن كلا منها عليها عرفًا والعرف معتبر فيما لا نص فيه.
وفي الكفاية: الصحيح أن غسل ثياب الصبي من البول ونحوه عليها ومن الوسخ والدرن لا يكون عليها، وعليها أن تصنع له الطعام ولا تأكل شيئًا يفسد لبنها ويضر به المضمرات وما ذكره محمد من أن الدهن والريحان عليها عادة أهل الكوفة، وقد قالوا في توابع العقود التي لا ذكر فيها: إنها تحمل على عادة كل بلد، كالسلك على الخياط، والدقيق الذي يصلح الحائك به الثوب على رب الثوب، وإدخال الحنطة المنزل على المكاري، بخلاف الصعود بها إلى الغرفة أو السطح، والإكاف على رب الدابة والحبال والجوالق على ما تعارفوه
وتجوز الإجارة بطعامها وكسوتها ولها الوسط، وهذا عند الإمام لجريان العادة بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد، فلم تكن الجهالة مفضية إلى النزاع، والجهالة ليست مانعة لذاتها، بل لكونها مفضية إلى النزاع وهذا ما يتفق مع ما ورد في المادة (308) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على أنه: «إجارة الظئر بأجر معين جائزة».
(مادة 598): يجب على الظئر إرضاع الطفل والاعتناء بنظافته وغسل ثيابه وإصلاح طعامه.
على الظئر غسل الصبي وغسل ثيابه عن البول والغائط لا عن الوسخ، وإصلاح طعامه بالمضغ أو الطبخ، ودهنه - بفتح الدال - أي جعل الصبي مطليا بالدهن بالضم -؛ لأن كلا منها عليها عرفًا والعرف معتبر فيما لا نص فيه.
وفي الكفاية: الصحيح أن غسل ثياب الصبي من البول ونحوه عليها ومن الوسخ والدرن لا يكون عليها، وعليها أن تصنع له الطعام ولا تأكل شيئًا يفسد لبنها ويضر به المضمرات وما ذكره محمد من أن الدهن والريحان عليها عادة أهل الكوفة، وقد قالوا في توابع العقود التي لا ذكر فيها: إنها تحمل على عادة كل بلد، كالسلك على الخياط، والدقيق الذي يصلح الحائك به الثوب على رب الثوب، وإدخال الحنطة المنزل على المكاري، بخلاف الصعود بها إلى الغرفة أو السطح، والإكاف على رب الدابة والحبال والجوالق على ما تعارفوه