مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الصبي ثديها أو فاء لبنها.
(مادة 601): إذا انتهت مدة إجارة الظئر ولم يوجد من ترضعه غيرها، أو وجد لكن الطفل لم يلتقم ثدي غيرها فإنها تجبر على إرضاعه. إذا كان الصبي قد ألفها ولا يأخذ لبن غيرها وهي لا تُعرف بالظؤرة كان لها الفسخ أيضًا في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى أنه ليس لها الفسخ إذا كان يخاف على الصبي من ذلك، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى -: والاعتماد على رواية أبي يوسف رحمه الله. وتأويل محمد - رحمه الله تعالى - إذا كان الصبي يعالج بالغذاء من الفانيذ والسمن وغير ذلك مما يعالج به الصبيان، أو يأخذ لبن الغير بنوع حيلة، أما إذا كان لا يعالج بالغذاء، ولا يأخذ لبن غيرها فجواب محمد - رحمه الله تعالى كجواب أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى.
(مادة 602): إذا ماتت الظئر أو مات رضيعها انفسخت الإجارة، ولا تنفسخ بموت والد الرضيع. لو مات الصبي المعقود على إرضاعه انفسخ العقد؛ لأنه تعذر استيفاؤه، فلا يمكن إقامة غير الصبي المعقود عليه مقامه؛ لاختلاف الصبية في الرضاعة، كما تفسخ بموت الظئر لفوات المنفعة بهلاك محلها، ولو مات أبو الصبي لا تنقض؛ لأن الإجارة واقعة للصبي لا للأب، سواء كان له مال أو لم يكن، ولهذا لو كان للصبي مال تجب الأجرة من ماله؛ إذ هي كالنفقة. وكان الفقيه أبو بكر البلخي يقول: «إنما لا تبطل إجارة الظئر بموت الأب إذا كان للصبي مال، أما إذا لم يكن له مال تبطل بموت الأب، ومنهم من قال: لا بل في الحالين جميعا لا تبطل الإجارة بموت الأب
(مادة 601): إذا انتهت مدة إجارة الظئر ولم يوجد من ترضعه غيرها، أو وجد لكن الطفل لم يلتقم ثدي غيرها فإنها تجبر على إرضاعه. إذا كان الصبي قد ألفها ولا يأخذ لبن غيرها وهي لا تُعرف بالظؤرة كان لها الفسخ أيضًا في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى أنه ليس لها الفسخ إذا كان يخاف على الصبي من ذلك، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى -: والاعتماد على رواية أبي يوسف رحمه الله. وتأويل محمد - رحمه الله تعالى - إذا كان الصبي يعالج بالغذاء من الفانيذ والسمن وغير ذلك مما يعالج به الصبيان، أو يأخذ لبن الغير بنوع حيلة، أما إذا كان لا يعالج بالغذاء، ولا يأخذ لبن غيرها فجواب محمد - رحمه الله تعالى كجواب أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى.
(مادة 602): إذا ماتت الظئر أو مات رضيعها انفسخت الإجارة، ولا تنفسخ بموت والد الرضيع. لو مات الصبي المعقود على إرضاعه انفسخ العقد؛ لأنه تعذر استيفاؤه، فلا يمكن إقامة غير الصبي المعقود عليه مقامه؛ لاختلاف الصبية في الرضاعة، كما تفسخ بموت الظئر لفوات المنفعة بهلاك محلها، ولو مات أبو الصبي لا تنقض؛ لأن الإجارة واقعة للصبي لا للأب، سواء كان له مال أو لم يكن، ولهذا لو كان للصبي مال تجب الأجرة من ماله؛ إذ هي كالنفقة. وكان الفقيه أبو بكر البلخي يقول: «إنما لا تبطل إجارة الظئر بموت الأب إذا كان للصبي مال، أما إذا لم يكن له مال تبطل بموت الأب، ومنهم من قال: لا بل في الحالين جميعا لا تبطل الإجارة بموت الأب