مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وتندرج هذه المادة تحت الحكم العام لما جاء في المادة (689) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تنص على أنه:
لا ينفسخ عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.
ويراعى في إنهاء العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضًا طويلا أو لعجزه عن أداء عمله، أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل؛ للأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة
لا ينفسخ عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.
ويراعى في إنهاء العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضًا طويلا أو لعجزه عن أداء عمله، أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل؛ للأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة