مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الفَضِلُ الثاني في الأجير المشترك (مادة 603): يجوز استئجار الصانع أو المقاول لعمل بناء مع تعيين أجرته في كل يوم بدون بيان مقدار العمل، أو مع تعيين أجرة كل ذراع أو متر يعمله، أو بالمقاولة على العمل كله مع بيان مقدار العمل طولا وعرضا وعمقا.
قد تحدد المنفعة بتحديد المدة وحدها، كما تحدد بتحديد العمل، كإجارة خياطة الثوب، وقد تتحدد بالعمل والمدة معا عند الصاحبين، وهو مذهب المالكية إذا تساوى العمل والزمن، ورواية عند الحنابلة، وقالوا: وإن المعقود عليه أولا هو العمل، وهو المقصود من العقد، وذكر المدة لمجرد التعجيل، وإن أوفى الشرط استحق الأجر المسمى وإلا استحق أجر المثل بشرط ألا يتجاوز الأجر المسمى، وذهب أبو حنيفة والشافعي، وهو رواية أخرى عند الحنابلة إلى فساد هذا العقد؛ لأنه يفضي إلى الجهالة والتعارض؛ لأن ذكر المدة يجعله أجيرا خاصا، والعقد على العمل يجعله أجيرًا مشتركا وهما متعارضان، ويؤدي ذلك للجهالة.
ويتفق نص هذه المادة مع ما جاء في المادة (646) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: - «يجوز أن يقتصر المقاول على تقديم عمله، ويقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها المقاول في القيام بعمله. - كما يجوز أن يقدم المقاول العمل والمادة.
وتقابل هذه المادة مع تغيير لفظي المواد (647) مدني مصري، و (865) مدني عراقي، و (???) مدني أردني و (622) مدني كويتي، وتتخرج أحكام عقد المقاولة في هذه القوانين بالنظر إلى أحكام الاستصناع والأجير المشترك في الفقه الإسلامي، على أساس مماثلتها لما استجد من الحوادث، والشرط في عقد المقاولة هو بيان محل العمل ونوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل؛ منعا للجهالة المفضية إلى المنازعة
قد تحدد المنفعة بتحديد المدة وحدها، كما تحدد بتحديد العمل، كإجارة خياطة الثوب، وقد تتحدد بالعمل والمدة معا عند الصاحبين، وهو مذهب المالكية إذا تساوى العمل والزمن، ورواية عند الحنابلة، وقالوا: وإن المعقود عليه أولا هو العمل، وهو المقصود من العقد، وذكر المدة لمجرد التعجيل، وإن أوفى الشرط استحق الأجر المسمى وإلا استحق أجر المثل بشرط ألا يتجاوز الأجر المسمى، وذهب أبو حنيفة والشافعي، وهو رواية أخرى عند الحنابلة إلى فساد هذا العقد؛ لأنه يفضي إلى الجهالة والتعارض؛ لأن ذكر المدة يجعله أجيرا خاصا، والعقد على العمل يجعله أجيرًا مشتركا وهما متعارضان، ويؤدي ذلك للجهالة.
ويتفق نص هذه المادة مع ما جاء في المادة (646) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: - «يجوز أن يقتصر المقاول على تقديم عمله، ويقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها المقاول في القيام بعمله. - كما يجوز أن يقدم المقاول العمل والمادة.
وتقابل هذه المادة مع تغيير لفظي المواد (647) مدني مصري، و (865) مدني عراقي، و (???) مدني أردني و (622) مدني كويتي، وتتخرج أحكام عقد المقاولة في هذه القوانين بالنظر إلى أحكام الاستصناع والأجير المشترك في الفقه الإسلامي، على أساس مماثلتها لما استجد من الحوادث، والشرط في عقد المقاولة هو بيان محل العمل ونوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل؛ منعا للجهالة المفضية إلى المنازعة