مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
(مادة 604): إنما تصح الإجارة أو المقاولة على عمل البناء إذا كانت الآلات والمهمات اللازمة للعمارة من صاحب العمل، أما إن كانت من المعماري بأن استأجره ليعمر له كذا بآلات من عنده بأجرة كذا فإنه لا يجوز، وإذا عمر المعماري يكون له أجرة مثل عمله وما أنفق من ثمن الآلات.
إذا استأجر خياطا ليخيط ثوبا كان السلك والإبرة على الخياط، وهذا في عرفهم، أما في عرفنا السلك على صاحب الثوب ولو كان الثوب حريرًا فالإبرَيْسَم الذي يخاط به الثوب يكون على صاحب الثوب.
وتفيد هذه المادة أن اشتراط تقديم الأجير الأدوات اللازمة للعمل، والمواد الخام كالطوب والحديد والخشب والقماش وغير ذلك لن يصح إذا خرجنا ذلك على مقتضى عقد الإجارة، لكن هذه المعاملة إنما تتخرج بالنظر إلى أحكام عقد الاستصناع كما تقدم، وهذا هو الذي يصح معه اشتراط ذلك، وقواعد الفقه الإسلامي تعمل على تصحيح تصرفات الناس ما أمكن، وهذا هو مفهوم تحول العقد الإسلامي، فإنه إذا عَقَدَ عقد الكفالة مع اشتراط براءة الأصيل لم يصح العقد كفالة، وصح حوالة، وكذا لو اتفقا على حوالة الدين واشترطا عدم براءة الأصيل فإن المعاملة لا تصح حوالة وتصح كفالة.
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المادة (647) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: إذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولا عن توافر الشروط والمواصفات المتفق عليها فيها، فإذا لم يتفق على شروط ومواصفات وجب أن تكون المادة وافية بالغرض المقصود».
وتتفق كذلك مع المواد (???) من المجلة العدلية، و (214) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة، و (648) مدني مصري، و (866) مدني عراقي، و (???) مدني أردني، و (633) مدني كويتي
إذا استأجر خياطا ليخيط ثوبا كان السلك والإبرة على الخياط، وهذا في عرفهم، أما في عرفنا السلك على صاحب الثوب ولو كان الثوب حريرًا فالإبرَيْسَم الذي يخاط به الثوب يكون على صاحب الثوب.
وتفيد هذه المادة أن اشتراط تقديم الأجير الأدوات اللازمة للعمل، والمواد الخام كالطوب والحديد والخشب والقماش وغير ذلك لن يصح إذا خرجنا ذلك على مقتضى عقد الإجارة، لكن هذه المعاملة إنما تتخرج بالنظر إلى أحكام عقد الاستصناع كما تقدم، وهذا هو الذي يصح معه اشتراط ذلك، وقواعد الفقه الإسلامي تعمل على تصحيح تصرفات الناس ما أمكن، وهذا هو مفهوم تحول العقد الإسلامي، فإنه إذا عَقَدَ عقد الكفالة مع اشتراط براءة الأصيل لم يصح العقد كفالة، وصح حوالة، وكذا لو اتفقا على حوالة الدين واشترطا عدم براءة الأصيل فإن المعاملة لا تصح حوالة وتصح كفالة.
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المادة (647) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: إذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولا عن توافر الشروط والمواصفات المتفق عليها فيها، فإذا لم يتفق على شروط ومواصفات وجب أن تكون المادة وافية بالغرض المقصود».
وتتفق كذلك مع المواد (???) من المجلة العدلية، و (214) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة، و (648) مدني مصري، و (866) مدني عراقي، و (???) مدني أردني، و (633) مدني كويتي