اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

(مادة 605): إذا عمل المهندس رسمًا أو مقايسة أو باشر إدارة العمارة بأمر صاحبها وكان قد سمى له أجرة على ذلك فله الأجر المسمى. يستحق المهندس أجره على العمل المحدد في العقد، فيجوز الاتفاق على قصر عمل المهندس المعماري على وضع التصميم دون التنفيذ، ويجوز الاتفاق على قيامه بوضع التصميم والإشراف على التنفيذ، وتنحصر مسؤوليته في كل ذلك على ما التزم به في العقد، وتتفق هذه المادة مع الفقرة الأولى من المادة (659) من مشروع القانون المدني المصري طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: يستحق المهندس المعماري أجرًا مستقلا على وضع التصميم وعمل المقايسة، وأجرًا آخر على إدارة الأعمال والإشراف على التنفيذ.
(مادة 606): إذا لم يعين صاحب العمل أجرة للمهندس على عمله يكون له أجر المثل مقدارا على حسب العرف والزمن الذي استغرقه في عمله. تفسد الإجارة بجهالة الأجر أو عدم تسميته، ويجب أجر المثل في الإجارة الفاسدة بتمام العمل، ويتقدر أجر المثل بالرجوع إلى عرف الناس الذي يرجع إلى عوامل كثيرة، منها الخبرة والجهد المبذول والزمن الذي يستغرقه العمل، ويتفق ذلك مع ما جاء في المادة (659) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «إذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول». وتتفق هذه المادة مع المواد (659) مدني مصري، و (???) مدني عراقي، و (678) مدني كويتي، ومع المادة (564) من المجلة العدلية، ونصها: لو قال أحد لآخر: اعمل هذا العمل أكرمك، ولم يبين مقدار ما يكرمه به، فعمل العمل المأمور به استحق أجر المثل». وفي المادة (???) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أن «العبرة فيما لا يسمى فيه الأجرة العادة والعرف»، كما نصت المادة (???) من مجلة الأحكام الشرعية على أن «من استعمل صانعا في عمل أو استخدم من انتصب ليعمل الناس بأجر دون تسمية أجره لزمه أجر المثل مطلقا»
المجلد
العرض
67%
تسللي / 1375