مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
مثلاً: لو قال أحد للخياط: خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد بقوله: خطها بنفسك أو بالذات، وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الأجر المسمى، وإن تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن».
تتفق هذه المادة مع المادة (660) من مشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تنص على أنه: ? يجوز للمقاول من الباطن في كل العمل أو في جزء منه، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية. ? ولكن يبقى المقاول في هذه الحالة مسؤولاً عن المقاول من الباطن نحو صاحب العمل.
(مادة 609): لا يجوز للصانع الذي التزم عملاً بالمقاولة أن يطلب بعد العقد زيادة عن الأجر المسمى، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب تنقيص شيء منه. الزيادة في الأجرة بعد استيفاء بعض المعقود عليه غير صحيحة، ولا حق للمقاول أو الصانع أن يطلب زيادة في الأجر عن العمل الذي اتفق عليه في العقد.
وهذا هو ما توجبه القواعد العامة في الفقه الإسلامي، لكن تقدم أنه إذا زادت التزامات أحد الطرفين عن الحد المعقول، وصارت مرهقة لأحد المتعاقدين نتيجة ظروف طارئة استثنائية فإن للقاضي أن يتدخل لإعادة التوازن بين التزامات المتعاقدين، وهذا هو ما تقرره المادة
تتفق هذه المادة مع المادة (660) من مشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تنص على أنه: ? يجوز للمقاول من الباطن في كل العمل أو في جزء منه، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية. ? ولكن يبقى المقاول في هذه الحالة مسؤولاً عن المقاول من الباطن نحو صاحب العمل.
(مادة 609): لا يجوز للصانع الذي التزم عملاً بالمقاولة أن يطلب بعد العقد زيادة عن الأجر المسمى، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب تنقيص شيء منه. الزيادة في الأجرة بعد استيفاء بعض المعقود عليه غير صحيحة، ولا حق للمقاول أو الصانع أن يطلب زيادة في الأجر عن العمل الذي اتفق عليه في العقد.
وهذا هو ما توجبه القواعد العامة في الفقه الإسلامي، لكن تقدم أنه إذا زادت التزامات أحد الطرفين عن الحد المعقول، وصارت مرهقة لأحد المتعاقدين نتيجة ظروف طارئة استثنائية فإن للقاضي أن يتدخل لإعادة التوازن بين التزامات المتعاقدين، وهذا هو ما تقرره المادة