مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: إذا أُبرم عقد المقاولة بأجر إجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع صاحب العمل فليس للمقاول أن يطلب زيادة في الأجر، ولو حدث بالتصميم تعديل أو إضافة، إلا أن يكون ذلك راجعًا إلى فعل صاحب العمل، أو يكون مأذونًا به منه واتفق مع المقاول على أجره. ويجب أن يكون الاتفاق على التعديل في التصميم، وعلى مقدار الزيادة في الأجر ثابتًا بالكتابة، إلا إذا كان العقد الأصلي قد اتفق عليه مشافهة. وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة في الأجر.
على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات صاحب العمل والتزامات المقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقرير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو يفسخ العقد. وهذه المادة تقابل المواد (8??، 8??) مدني عراقي، و (658) مدني مصري، و (690) مدني كويتي، و (795) مدني أردني.
مادة 610: ليس للصانع أو المقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه الأجير أو المقاول الأول إلا إذا وكله أو أحاله على صاحب العمل. هذا الصانع الثاني أو المقاول الثاني هو ما يطلق عليه الآن: المقاول من الباطن، وقد تقدم أنه يجوز للمستأجر أن يستأجر أو يقاول غيره على العمل كله أو بعضه، ويكون الأول هو المسؤول أمام رب العمل، وهو ما تفيده المادة (660) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها: يجوز للمقاول أن يقاول من الباطن في كل العمل أو في جزء منه، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية. ولكن يبقى المقاول في هذه الحالة مسؤولاً عن المقاولة من الباطن نحو صاحب العمل. وهو ما تقضي به المواد (???) مدني عراقي، و (???) مدني أردني، و (681) مدني كويتي، وقد جاء في المادة (???) مدني أردني: أنه لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب
على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات صاحب العمل والتزامات المقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقرير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو يفسخ العقد. وهذه المادة تقابل المواد (8??، 8??) مدني عراقي، و (658) مدني مصري، و (690) مدني كويتي، و (795) مدني أردني.
مادة 610: ليس للصانع أو المقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه الأجير أو المقاول الأول إلا إذا وكله أو أحاله على صاحب العمل. هذا الصانع الثاني أو المقاول الثاني هو ما يطلق عليه الآن: المقاول من الباطن، وقد تقدم أنه يجوز للمستأجر أن يستأجر أو يقاول غيره على العمل كله أو بعضه، ويكون الأول هو المسؤول أمام رب العمل، وهو ما تفيده المادة (660) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها: يجوز للمقاول أن يقاول من الباطن في كل العمل أو في جزء منه، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية. ولكن يبقى المقاول في هذه الحالة مسؤولاً عن المقاولة من الباطن نحو صاحب العمل. وهو ما تقضي به المواد (???) مدني عراقي، و (???) مدني أردني، و (681) مدني كويتي، وقد جاء في المادة (???) مدني أردني: أنه لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب