مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
فإذا حبس العين من ليس له حق الحبس فهلكت ضمنها ضمان الغصب، والمؤجر مخير إن شاء ضمنه قيمتها معمولة وأعطاه الأجرة، وإن شاء ضمنه قيمتها غير معمولة ولا يعطيه الأجرة. ويتفق ذلك مع ما جاء في الفقرة الثانية، المادة (???) من المدني الأردني، ونصها: فإذا لم يكن لعمله أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة، فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.
مادة (617): إذا أتلف الحمال في أثناء الطريق ما كان يحمله فلا يستوجب ضمانه، فإن سقط منه بجناية يده فللمستأجر أن يضمنه قيمته في المكان الذي حمله منه، ولا أجر عليه له، وإن شاء ضمنه في المكان الذي تلفت فيه العين ودفع له الأجرة بقدر المسافة، فإن انتهى إلى المحل المقصود ووقع الحمل منه وتلف فله الأجر ولا ضمان عليه.
هذه المسألة تفريع على ما سبق من تضمين الأجر المشترك ما تلف من المال بعمله الذي يمكنه التحرز عنه، أو بتعديه؛ طبقا للخلاف السابق ذكره بين أبي حنيفة وصاحبيه اللذين توسعا في تضمين الأجير المشترك لحثه على بذل جهد الرجل الحريص في عمله، وهو ما تدعو إليه الحاجة الاجتماعية في المجتمعات المتطورة، وهو ما نلمسه كذلك في اتجاه القوانين العربية المعاصرة إلى تشديد الضمان على المهندس المعماري والمقاول وجعلهما مسؤولين عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان، أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى، وذلك لو كان التهدم ناشئاً عن عيوب في التصميم أو التنفيذ. راجع المواد (651) مدني مصري، (???) مدني عراقي، (???) مدني أردني، (692) مدني كويتي.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (???) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب أبي حنيفة، والتي تنص على أنه: إذا حمل الأجير المشترك متاعًا فانكسر في الطريق فللمالك أن يضمن قيمته في مكان حمله ولا أجر له، أو في مكان كسره وله الأجر بحسابه
مادة (617): إذا أتلف الحمال في أثناء الطريق ما كان يحمله فلا يستوجب ضمانه، فإن سقط منه بجناية يده فللمستأجر أن يضمنه قيمته في المكان الذي حمله منه، ولا أجر عليه له، وإن شاء ضمنه في المكان الذي تلفت فيه العين ودفع له الأجرة بقدر المسافة، فإن انتهى إلى المحل المقصود ووقع الحمل منه وتلف فله الأجر ولا ضمان عليه.
هذه المسألة تفريع على ما سبق من تضمين الأجر المشترك ما تلف من المال بعمله الذي يمكنه التحرز عنه، أو بتعديه؛ طبقا للخلاف السابق ذكره بين أبي حنيفة وصاحبيه اللذين توسعا في تضمين الأجير المشترك لحثه على بذل جهد الرجل الحريص في عمله، وهو ما تدعو إليه الحاجة الاجتماعية في المجتمعات المتطورة، وهو ما نلمسه كذلك في اتجاه القوانين العربية المعاصرة إلى تشديد الضمان على المهندس المعماري والمقاول وجعلهما مسؤولين عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان، أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى، وذلك لو كان التهدم ناشئاً عن عيوب في التصميم أو التنفيذ. راجع المواد (651) مدني مصري، (???) مدني عراقي، (???) مدني أردني، (692) مدني كويتي.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (???) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب أبي حنيفة، والتي تنص على أنه: إذا حمل الأجير المشترك متاعًا فانكسر في الطريق فللمالك أن يضمن قيمته في مكان حمله ولا أجر له، أو في مكان كسره وله الأجر بحسابه