اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

(مادة 618): يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار ولا يلزمه الصعود به لوضعه في المحل المعد له في الدار.
تحديد ما يشتمل عليه العقد و ما يتبعه راجع إلى العرف والعادة، فاستئجار الظئر يدخل فيه تنظيف الرضيع و إلباسه، وإدخال الحمل في المنزل يكون على الحمال، ولا يكون عليه أن يصعد به على السطح أو الغرفة إلا أن يشترط ذلك عليه، أو كذا صب الطعام في الحقق لا يكون عليه إلا بالشرط.
وهذا ما تناولته المادة (575) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على أنه: «يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار، ولكن لا يلزم عليه وضعه في محلة، مثلا: ليس على الحمال إخراج الحمل إلى فوق الدار، ولا وضع الذخيرة في الأنبار».
أما الحمال الذين يحملون الأحمال على الدواب فيلزمهم أن يحطوا عنها الأحمال، ويتبع العرف والعادة في إدخالها الدار، ولا يلزم أن يصعدوا بها إلى الطابق العلوي أيضًا ما لم يكن ثمة شرط.
(مادة 619): إذا باع الدلال مالاً لآخر بنفسه تجب أجرة الدلال على البائع لا على المشتري، ولو سعى الدلال بينهما وباع الملك بنفسه يعتبر العرف، إن كانت الدلالة على البائع فعليه وإن كانت على المشتري فعليه وإن كانت عليهما فعليهما.
وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وكما تواضعوا على أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم، وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدًا لكثرة التعامل، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام.
ويتبع العرف كذلك في تحديد المسؤول عن دفع هذه الأجرة، سواء كانت بالاشتراك بين البائع والمشتري، أو وقعت على أحدهما.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (32) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب أبي حنيفة
المجلد
العرض
68%
تسللي / 1375