مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
والتي تنص على أنه: «أجرة الدلال إن باع العين بنفسه وبإذن صاحبها على البائع، ويعتبر العرف إن سعى بين البائع والمشتري وباع المالك بنفسه».
(مادة 620): إذا باع الدلال متاعا لأحد بثمن أزيد من الثمن الذي أمره به فالزيادة لصاحب المتاع، وليس للدلال سوى الأجرة.
وإذا استحق المبيع الذي باعه الدلال أو رد بعيب فله الأجرة، وإن كان قد أخذها فلا تسترد منه.
أجرة الدلال التي يستحقها في مقابل عمله، والثمن لصاحب المتاع؛ لأنه ملكه، ويستحق ما زاد عما حدده، لذا لو أعطى أحد ماله لدلال، وقال: بعه بكذا درهم، فإن باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفضل أيضًا لصاحب المال، وليس للدلال سوى الأجرة؛ لأن هذا الفضل بدل مال ذلك الشخص، فكما أن ذلك المبدل كان ماله فالبدل يلزم أن يكون كذلك، وليس للدلال سوى أجرة الدلالة، وإذا لم تسلم له أجرة فله أجر المثل بالغا ما بلغ، وإذا أعطى أحد مالا للدلال قائلا: إذا بعت المال بزيادة عن كذا فلك الزيادة فالإجارة فاسدة، لجهالة الأجرة التي يلزم أن تكون معلومة.
أما لو أعطى أحد ماله للدلال قائلا: إذا بعته بأكثر من عشرة قروش فالزيادة بيننا مشتركة، فإذا لم يبع المال أو باعه بعشرة قروش فقط، فليس للدلال أجرة، ولو نال تعبا في سبيل ذلك؛ لأن الأمر يتضمن نفي الأجرة إذا لم يبع المال بأكثر من عشرة قروش، وإن باع المال بأكثر من عشرة فله أجر المثل على ألا يتجاوز نصف تلك الزيادة، ولا تسترد أجرة الدلال بعد أخذه إياها.
لو ظهر مستحق للمبيع بعد أن باعه الدلال وضبطه المستحق بحكم الحاكم أو بغير حكم، أو رد بعيب أو إقالة أو فسخ أو بسبب آخر من الأسباب؛ لأن الدلالة أجرة عمل الدلال، ومتى تم العمل وأخذت الأجرة فلا تسترد، حتى لو لم تكن قد أعطيت الأجرة للدلال لزم إعطاؤها له
(مادة 620): إذا باع الدلال متاعا لأحد بثمن أزيد من الثمن الذي أمره به فالزيادة لصاحب المتاع، وليس للدلال سوى الأجرة.
وإذا استحق المبيع الذي باعه الدلال أو رد بعيب فله الأجرة، وإن كان قد أخذها فلا تسترد منه.
أجرة الدلال التي يستحقها في مقابل عمله، والثمن لصاحب المتاع؛ لأنه ملكه، ويستحق ما زاد عما حدده، لذا لو أعطى أحد ماله لدلال، وقال: بعه بكذا درهم، فإن باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفضل أيضًا لصاحب المال، وليس للدلال سوى الأجرة؛ لأن هذا الفضل بدل مال ذلك الشخص، فكما أن ذلك المبدل كان ماله فالبدل يلزم أن يكون كذلك، وليس للدلال سوى أجرة الدلالة، وإذا لم تسلم له أجرة فله أجر المثل بالغا ما بلغ، وإذا أعطى أحد مالا للدلال قائلا: إذا بعت المال بزيادة عن كذا فلك الزيادة فالإجارة فاسدة، لجهالة الأجرة التي يلزم أن تكون معلومة.
أما لو أعطى أحد ماله للدلال قائلا: إذا بعته بأكثر من عشرة قروش فالزيادة بيننا مشتركة، فإذا لم يبع المال أو باعه بعشرة قروش فقط، فليس للدلال أجرة، ولو نال تعبا في سبيل ذلك؛ لأن الأمر يتضمن نفي الأجرة إذا لم يبع المال بأكثر من عشرة قروش، وإن باع المال بأكثر من عشرة فله أجر المثل على ألا يتجاوز نصف تلك الزيادة، ولا تسترد أجرة الدلال بعد أخذه إياها.
لو ظهر مستحق للمبيع بعد أن باعه الدلال وضبطه المستحق بحكم الحاكم أو بغير حكم، أو رد بعيب أو إقالة أو فسخ أو بسبب آخر من الأسباب؛ لأن الدلالة أجرة عمل الدلال، ومتى تم العمل وأخذت الأجرة فلا تسترد، حتى لو لم تكن قد أعطيت الأجرة للدلال لزم إعطاؤها له