مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الباب الرابع
في إدارة الدور والحوانيت
مادة 621: تجوز إجارة الدور والحوانيت بدون بيان ما يعمل فيها ومن يسكنها، وينصرف استعمالها لعرف البلدة.
يجوز استحسانا استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكنى أحد، وحتى بدون بيان ما يراد عمله فيها، ويكون المستأجر قادرًا على استعمالها، والقياس أن لا يجوز حتى يتبين ما يعمل فيها؛ لأن الدار تصلح للسكنى ولغيرها كوضع الأمتعة، وكذا الحوانيت تصلح لأشياء مختلفة، فينبغي أن لا يجوز ما لم يبين ما يعمل فيها كاستئجار الأرض للزراعة والثياب للبس.
ووجه الاستحسان أن العمل المتعارف فيها السكنى، ولذا تسمى مسكنا فينصرف إليها؛ لأن المتعارف كالمشروط، ولأنها لا تختلف باختلاف العامل والعمل فجازت إجارتها مطلقا، بخلاف الأرض والثياب فإنهما يختلفان باختلاف المزروع واللابس فلا بد من البيان.
مثلا: لو قال أحد لآخر: استأجرت دارك الفلانية أو حانوتك الفلاني للسكنى بكذا قرشا صحت الإجارة المعقودة، ولا حاجة في ذلك إلى قول: استأجرت الدار أو الحانوت للسكنى، أو لإسكان فلان وعلى ذلك فالدار التي تستأجر على هذه الكيفية، كما أن للمستأجر أن يسكنها فله أيضًا أن يسكنها آخر بإيجار أو بأي طريق آخر، وله أيضًا أن يسكنها ويسكن غيره معه ويضع أمتعته فيها.
ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في أن إجارة الدور مما لا تختلف في الاستعمال عادة، فيصح استئجار الدور أو الحانوت مع عدم بيان ما يستأجرها له؛ لأن الدور إنما تكون للسكنى عادة والحانوت للتجارة أو الصناعة، ويرجع إلى العرف أيضًا في كيفية الاستعمال، والتفاوت في السكني يسير فلم يحتج إلى ضبطه
في إدارة الدور والحوانيت
مادة 621: تجوز إجارة الدور والحوانيت بدون بيان ما يعمل فيها ومن يسكنها، وينصرف استعمالها لعرف البلدة.
يجوز استحسانا استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكنى أحد، وحتى بدون بيان ما يراد عمله فيها، ويكون المستأجر قادرًا على استعمالها، والقياس أن لا يجوز حتى يتبين ما يعمل فيها؛ لأن الدار تصلح للسكنى ولغيرها كوضع الأمتعة، وكذا الحوانيت تصلح لأشياء مختلفة، فينبغي أن لا يجوز ما لم يبين ما يعمل فيها كاستئجار الأرض للزراعة والثياب للبس.
ووجه الاستحسان أن العمل المتعارف فيها السكنى، ولذا تسمى مسكنا فينصرف إليها؛ لأن المتعارف كالمشروط، ولأنها لا تختلف باختلاف العامل والعمل فجازت إجارتها مطلقا، بخلاف الأرض والثياب فإنهما يختلفان باختلاف المزروع واللابس فلا بد من البيان.
مثلا: لو قال أحد لآخر: استأجرت دارك الفلانية أو حانوتك الفلاني للسكنى بكذا قرشا صحت الإجارة المعقودة، ولا حاجة في ذلك إلى قول: استأجرت الدار أو الحانوت للسكنى، أو لإسكان فلان وعلى ذلك فالدار التي تستأجر على هذه الكيفية، كما أن للمستأجر أن يسكنها فله أيضًا أن يسكنها آخر بإيجار أو بأي طريق آخر، وله أيضًا أن يسكنها ويسكن غيره معه ويضع أمتعته فيها.
ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في أن إجارة الدور مما لا تختلف في الاستعمال عادة، فيصح استئجار الدور أو الحانوت مع عدم بيان ما يستأجرها له؛ لأن الدور إنما تكون للسكنى عادة والحانوت للتجارة أو الصناعة، ويرجع إلى العرف أيضًا في كيفية الاستعمال، والتفاوت في السكني يسير فلم يحتج إلى ضبطه