مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في القوانين العربية المعاصرة؛ فالمادة (579) مدني مصري تنص على أنه: «يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له»، وهو ما جاء كذلك في المادة (693) مدني أردني، ونصها: (لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما أعدت له، وعلى نحو ما جرى به العرف.
فإذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق، أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر». وهو ما جاء كذلك في المادة (762) مدني عراقي و (989) مدني كويتي. وقد نصت المادة (426) من المجلة العدلية على أن: «من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها أو مثلها أو دونها، وليس له أن يستوفي ما فوقها، مثلا: لو استأجر الحداد حانوتا على أن يعمل فيه، له أن يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة بصنعة الحداد، ولكن ليس لمن استأجر حانوتا للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد». وهو ما جاء كذلك في المواد (587، 623، 721، 722) من مجلة الأحكام الشرعية.
(مادة 622): يجوز استئجار الدار أو الحانوت وهي مشغولة بمتاع المؤجر، ويجبر على تفريغها وتسليمها فارغة للمستأجر. تصح إجارة الدار المشغولة، ويؤمر المؤجر بالتفريغ، ويسلمها للمستأجر في ابتداء المدة. إيجار المشغول صحيح إذا لم يكن في تخليته ضرر كبيع المشغول، فلو أجر أحد داره أو حانوته أو ما أشبه ذلك من العقارات وكان فيها أمتعة الآجر أو أمتعة غيره صح الإيجار، ويجبر الآجر على تخليته من أمتعته أو من أمتعة غيره وتسليمها خاليا إلى المستأجر؛ لأنه التزم بتسليم العين المؤجرة بدخوله في عقد الإجارة. ويعتبر الإيجار من وقت التسليم، وليس للمؤجر أخذ شيء للمدة التي مضت قبل التسليم
فإذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق، أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر». وهو ما جاء كذلك في المادة (762) مدني عراقي و (989) مدني كويتي. وقد نصت المادة (426) من المجلة العدلية على أن: «من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها أو مثلها أو دونها، وليس له أن يستوفي ما فوقها، مثلا: لو استأجر الحداد حانوتا على أن يعمل فيه، له أن يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة بصنعة الحداد، ولكن ليس لمن استأجر حانوتا للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد». وهو ما جاء كذلك في المواد (587، 623، 721، 722) من مجلة الأحكام الشرعية.
(مادة 622): يجوز استئجار الدار أو الحانوت وهي مشغولة بمتاع المؤجر، ويجبر على تفريغها وتسليمها فارغة للمستأجر. تصح إجارة الدار المشغولة، ويؤمر المؤجر بالتفريغ، ويسلمها للمستأجر في ابتداء المدة. إيجار المشغول صحيح إذا لم يكن في تخليته ضرر كبيع المشغول، فلو أجر أحد داره أو حانوته أو ما أشبه ذلك من العقارات وكان فيها أمتعة الآجر أو أمتعة غيره صح الإيجار، ويجبر الآجر على تخليته من أمتعته أو من أمتعة غيره وتسليمها خاليا إلى المستأجر؛ لأنه التزم بتسليم العين المؤجرة بدخوله في عقد الإجارة. ويعتبر الإيجار من وقت التسليم، وليس للمؤجر أخذ شيء للمدة التي مضت قبل التسليم