اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

وليس للمستأجر الامتناع عن قبول المأجور في المدة الباقية، ولكن في الأرض المؤجرة للزراعة إذا أمسك المؤجر المأجور في يده ومضى من مدة الإجارة شيء وأريد تسليمه إليه في المدة الباقية فللمستأجر أن يقبله، فإن مضى من مدة الإجارة شيء قبل أن يختصما، ثم قلع الزرع فالمستأجر بالخيار إن شاء قبضها ورفع عنه أجرة ما لم يقبض وإن شاء ترك، بخلاف ما لو استأجر دارًا ليسكنها ومنعه المؤجر عن السكنى في بعض المدة يلزم العقد في الباقي ولا خيار له.
ولا يختلف ذلك عما اتجهت إليه القوانين العربية المعاصرة؛ فالمادة (564) مدني مصري تنص على أنه: «يلتزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين». وهو ما جاء في المادة (677) مدني أردني، ونصها: «على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. ويتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به، مع بقائه في يده بقاء متصلا حتى تنقضي مدة الإيجار»، وكذا المادة (742) مدني عراقي.
مادة (623): من استأجر دارًا أو حانوتا فله أن يسكنها وأن يسكن معه غيره وأن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر، ولا يجوز له أن يعمل ما يورث الضرر إلا بإذن المالك.
يجوز لمن استأجر حانوتا أو دارًا أن يعمل فيه ما شاء عند الإطلاق، وله أن يسكن غيره معه أو منفردا؛ لأن كثرة السكان لا تضر بها بل تزيد في عمارتها؛ لأن خراب المسكن بترك السكن، وله أن يضع فيها ما بدا له من أثاث وفرش؛ لأنه من تمام السكني، وله أن يعمل فيها ما بدا له من العمل كالوضوء والاغتسال وغسل الثياب وكسر الحطب؛ لأن ذلك من توابع السكنى وبه تتم السكني، لكنه لا يسكن حدادًا أو قصارًا أو طحانا من غير رضا
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1375