مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
مادة 625: للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لغير مؤجرها بعد قبضها وقبله إن كانت عقارًا، وليس له إجارتها قبل القبض بل بعده إن كانت منقولا.
للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارًا، وإن كان منقولا فلا، بناءً على أن ما لا يجوز بيعه قبل القبض لا يجوز إجارته؛ لأن الإجارة هي بيع المنفعة، وقد أخذت المجلة بهذا القول في المادة، ولأن المعقود عليه في الإجارة المنفعة، ومنفعة العقار يتصور هلاكها قبل القبض بهلاك البناء فيتمكن فيه الغرر، وما لا يجوز بيعه قبل القبض لا يجوز إجارته؛ لأنها بيع منفعة، فلا يجوز كبيع العين؛ لأنه يتمكن غرر انفساخ العقد في الإجارة بهلاك المستأجر.
مثلا: لو آجر أحد الدار أو الأرض التي استأجرها لمدة معلومة قبل القبض من آخر صح إذا رخص المؤجر الأول للمستأجر الثاني بالقبض.
وتفيد المادة أن المستأجر إذا أجر الشيء المأجور من مؤجره لا يكون صحيحًا، سواء أكان ذلك قبل القبض أو بعد القبض، وسواء أكان المؤجر صاحب المال أو مستأجرًا، وسواء أكان في المسألة شخص ثالث أو لا؛ لأن المستأجر يقوم في المنفعة مقام المؤجر، وإيجار المأجور من الآجر تمليكه منافع ملكه، وهذا لا يجوز شرعًا.
مثلا: لو آجر أحد داره من آخر وأجرها هذا من الأجر الأول فلا يصح، ولا يطرأ على الإجارة الأولى خلل؛ لأن الإجارة الثانية فاسدة، فلا تقدر على رفع الأولى الصحيحة، ولا تلزم المستأجر أي المؤجر الأول أجرة، ولكن إذا قبض الآجر المأجور من المستأجر بسبب هذه الإجارة الثانية وبقي في يده سقطت الأجرة عن المستأجر، على أن للمستأجر استرداد المأجور في أي وقت أراد، لكن إذا لم يقبضه فلا تسقط الأجرة، كذلك الحكم على هذا المنوال فيما إذا أعار المستأجر المأجور إلى الآجر، أي: إن المأجور إذا بقي في يد الآجر تسقط الأجرة وللمستأجر استرداده في أي وقت أراد، وكذلك الحكم في استئجار الوكيل بالإيجار المأجور من المستأجر
للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارًا، وإن كان منقولا فلا، بناءً على أن ما لا يجوز بيعه قبل القبض لا يجوز إجارته؛ لأن الإجارة هي بيع المنفعة، وقد أخذت المجلة بهذا القول في المادة، ولأن المعقود عليه في الإجارة المنفعة، ومنفعة العقار يتصور هلاكها قبل القبض بهلاك البناء فيتمكن فيه الغرر، وما لا يجوز بيعه قبل القبض لا يجوز إجارته؛ لأنها بيع منفعة، فلا يجوز كبيع العين؛ لأنه يتمكن غرر انفساخ العقد في الإجارة بهلاك المستأجر.
مثلا: لو آجر أحد الدار أو الأرض التي استأجرها لمدة معلومة قبل القبض من آخر صح إذا رخص المؤجر الأول للمستأجر الثاني بالقبض.
وتفيد المادة أن المستأجر إذا أجر الشيء المأجور من مؤجره لا يكون صحيحًا، سواء أكان ذلك قبل القبض أو بعد القبض، وسواء أكان المؤجر صاحب المال أو مستأجرًا، وسواء أكان في المسألة شخص ثالث أو لا؛ لأن المستأجر يقوم في المنفعة مقام المؤجر، وإيجار المأجور من الآجر تمليكه منافع ملكه، وهذا لا يجوز شرعًا.
مثلا: لو آجر أحد داره من آخر وأجرها هذا من الأجر الأول فلا يصح، ولا يطرأ على الإجارة الأولى خلل؛ لأن الإجارة الثانية فاسدة، فلا تقدر على رفع الأولى الصحيحة، ولا تلزم المستأجر أي المؤجر الأول أجرة، ولكن إذا قبض الآجر المأجور من المستأجر بسبب هذه الإجارة الثانية وبقي في يده سقطت الأجرة عن المستأجر، على أن للمستأجر استرداد المأجور في أي وقت أراد، لكن إذا لم يقبضه فلا تسقط الأجرة، كذلك الحكم على هذا المنوال فيما إذا أعار المستأجر المأجور إلى الآجر، أي: إن المأجور إذا بقي في يد الآجر تسقط الأجرة وللمستأجر استرداده في أي وقت أراد، وكذلك الحكم في استئجار الوكيل بالإيجار المأجور من المستأجر