مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
ألا يستعمله، وأن يسلمه إلى المؤجر بمجرد طلبه.
مادة 628: المستأجر الذي آجر لغيره العين المنتفع بها ملزوم بالأجرة لمالكها، وليس للمالك قبضها من المستأجر الثاني إلا إذا أحاله المستأجر عليه أو وكله بقبضها من المستأجر الثاني.
تخضع العلاقة بين المستأجر الأول والمالك لأحكام عقد الإيجار الأصلي، على حين تخضع العلاقة بين المستأجر الأول والثاني لأحكام عقد الإيجار الذي عقده؛ ولذا فإن المستأجر الثاني يؤدي الأجرة للمستأجر الأول، ويلزم المستأجر الأول بأداء الأجرة للمالك طبقا لاتفاقهما، وليس للمالك أن يأخذ الأجرة من المستأجر الثاني مباشرة ما لم يكن قد وكله المستأجر الأول في قبضها من المستأجر الثاني أو أحاله المستأجر الأول على الثاني لقبضها منه، وبهذا يعمل كل من العقدين في مجاله الخاص به.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة 591 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: - في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، أما العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن.
ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر، ولا يجوز أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقًا للعرف أو لاتفاق ثابت التاريخ تم وقت الإيجار من الباطن
مادة 628: المستأجر الذي آجر لغيره العين المنتفع بها ملزوم بالأجرة لمالكها، وليس للمالك قبضها من المستأجر الثاني إلا إذا أحاله المستأجر عليه أو وكله بقبضها من المستأجر الثاني.
تخضع العلاقة بين المستأجر الأول والمالك لأحكام عقد الإيجار الأصلي، على حين تخضع العلاقة بين المستأجر الأول والثاني لأحكام عقد الإيجار الذي عقده؛ ولذا فإن المستأجر الثاني يؤدي الأجرة للمستأجر الأول، ويلزم المستأجر الأول بأداء الأجرة للمالك طبقا لاتفاقهما، وليس للمالك أن يأخذ الأجرة من المستأجر الثاني مباشرة ما لم يكن قد وكله المستأجر الأول في قبضها من المستأجر الثاني أو أحاله المستأجر الأول على الثاني لقبضها منه، وبهذا يعمل كل من العقدين في مجاله الخاص به.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة 591 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: - في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، أما العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن.
ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر، ولا يجوز أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقًا للعرف أو لاتفاق ثابت التاريخ تم وقت الإيجار من الباطن