اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

مادة 629: لا يجبر صاحب الدار المؤجرة على عمارتها وترميم ما اختل من بنائها وإصلاح ميازيبها وإن كان ذلك عليه لا على المستأجر، لكنه إذا لم يفعل المؤجر ذلك كان للمستأجر أن يخرج منها، إلا إذا كان استأجرها وهي كذلك وقد رآها فليس له الخروج منها.
عمارة الدار المؤجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وترميم البناء يكون على صاحب الدار، وكذلك كل سترة تَرْكُها يخل بالسكنى يكون على رب الدار، فإن أبي صاحب الدار أن يفعل ذلك كان للمستأجر أن يخرج منها، إلا أن يكون استأجرها وهي كذلك وقد رآها فحينئذ يكون راضيا بالعيب، ولا يجبر صاحب البيت على إصلاح سقفه؛ لأن الإنسان لا يجبر على إصلاح يملكه.
ثم حدوث العيب بالعين المستأجرة على وجهين: أحدهما لا يؤثر في المنافع فلا يثبت الخيار، كالدار إذا سقط منها حائط لا ينتفع به في سكناها فهذا لا يثبت الخيار، وإن كان النقص يؤثر في المنافع كالدابة إذا دبرت، أو الدار إذا انهدم بعض بنائها فللمستأجر الخيار، فإن بني المؤجر ما سقط فلا خيار للمستأجر؛ لأن العيب زال، وتطيين الدار وإصلاح ميازيبها وما وهن من بنائها على مالكها دون المستأجر ولا يجبر على ذلك؛ لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه، وللمستأجر أن يخرج إذا لم يصلح المؤجر ذلك، وكذا إصلاح بئر الماء والبالوعة وبئر المخرج على المالك أيضًا، ولا يجبر عليه إذا كان امتلأ من فعل المستأجر، وإذا انقضت المدة وفي الدار تراب من كنس المستأجر، أو رماد فعليه أن يرفعه؛ لأنه حدث بفعله فصار كمتاع وضعه فيها، وإن أصلح المستأجر شيئًا من خلل الدار فهو متطوع لا يحتسب له.
تتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة 572 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1375