مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الشريعة الإسلامية، ونصها:
يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصًا كبيرًا، ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها، وهو مسؤول كذلك عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها.
ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد، أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص العين بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو العين من هذا العيب.
(مادة 630): إذا حدث بالعين المستأجرة عيب يفوت به النفع بالكلية كخراب الدار، أو يخل بالمنفعة كانهدام جزء منها يؤثر هدمه على المنفعة المقصودة منها يكون للمستأجر خيار فسخ الإجارة، ويسقط عنه الأجر في الصورة الأولى سواء فسخ أم لا. وأما في الصورة الثانية فإن فسخ بحضرة رب الدار سقط عنه الأجر، وإن لم يفسخ لا يسقط الأجر سواء استوفى المنفعة مع العيب أم لا، فإذا بنيت الدار وأصلح الخلل الذي حدث فيها فلا خيار للمستأجر.
إذا حدث عيب بالعين المستأجرة، فإن أثر في المنافع يثبت الخيار للمستأجر، كالدار إذا
يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصًا كبيرًا، ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها، وهو مسؤول كذلك عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها.
ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد، أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص العين بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو العين من هذا العيب.
(مادة 630): إذا حدث بالعين المستأجرة عيب يفوت به النفع بالكلية كخراب الدار، أو يخل بالمنفعة كانهدام جزء منها يؤثر هدمه على المنفعة المقصودة منها يكون للمستأجر خيار فسخ الإجارة، ويسقط عنه الأجر في الصورة الأولى سواء فسخ أم لا. وأما في الصورة الثانية فإن فسخ بحضرة رب الدار سقط عنه الأجر، وإن لم يفسخ لا يسقط الأجر سواء استوفى المنفعة مع العيب أم لا، فإذا بنيت الدار وأصلح الخلل الذي حدث فيها فلا خيار للمستأجر.
إذا حدث عيب بالعين المستأجرة، فإن أثر في المنافع يثبت الخيار للمستأجر، كالدار إذا