مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
انهدم بعضها؛ لأن كل جزء من المنفعة كالمعقود عليه، فحدوث عيب قبل القبض يوجب الخيار، وإن لم يؤثر في المنافع فلا، كالدار إذا سقط منها حائط لا ينتفع به في سكناها؛ لأن العقد ورد على المنفعة دون العين، وهذا النقص حصل بالعين دون المنفعة، والنقص بغير المعقود عليه لا يثبت الخيار.
ولا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا حدث في المعقود عليه عيب في مدة العقد، وكان هذا العيب يخل بالانتفاع بالمعقود عليه، ويفوت المقصود بالعقد مع بقاء العين، كانجراح ظهر الدابة المعينة المؤجرة للركوب، فإن ذلك يؤثر على العقد اتفاقا، ويجعله غير لازم بالنسبة لمن أضر به وجود العيب.
فلو اشترى شيئًا فأجره، ثم اطلع على عيب طرأ فيه، يكون له أن يفسخ الإجارة، ويرد المبيع، فحق الرد بالعيب يكون عذرًا يخوّل له فسخ الإجارة؛ لأن المنافع تتجدد، ولا كذلك البيع. وفي المغني: إذا اكترى عينا فوجد بها عيبا لم يكن علم به فله فسخ العقد بغير خلاف.
مادة 631: إذا كان العيب الحادث بالعين المستأجرة لا يؤثر في المنفعة المقصودة منها ولا يخل بها، كما إذا سقط منها حائط لا يضر بالسكنى، فلا يثبت الخيار للمستأجر ويلزمه الأجر المسمى.
إذا كان العيب لا يفوت المنافع المقصودة من العقد، كانهدام بعض محال الحجرات، بحيث لا يدخل الدار برد ولا مطر، وكانقطاع الماء عن الأرض مع إمكان الزرع بدون ماء، فإن ذلك وأمثاله لا يكون مقتضيا للفسخ، وإذا اطلع على العيب ورضي به يلزمه جميع البدل كما في البيع.
ويقابل هذه المادة وسابقتها ما جاء في القوانين المدنية العربية الحديثة، وهو ما عبرت عنه المادة 686، 687 من القانون المدني الأردني، فقد نصت المادة 686 من هذا القانون على أنه: ? - يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به، أو تنقص منه نقصانا فاحشا، ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها
ولا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا حدث في المعقود عليه عيب في مدة العقد، وكان هذا العيب يخل بالانتفاع بالمعقود عليه، ويفوت المقصود بالعقد مع بقاء العين، كانجراح ظهر الدابة المعينة المؤجرة للركوب، فإن ذلك يؤثر على العقد اتفاقا، ويجعله غير لازم بالنسبة لمن أضر به وجود العيب.
فلو اشترى شيئًا فأجره، ثم اطلع على عيب طرأ فيه، يكون له أن يفسخ الإجارة، ويرد المبيع، فحق الرد بالعيب يكون عذرًا يخوّل له فسخ الإجارة؛ لأن المنافع تتجدد، ولا كذلك البيع. وفي المغني: إذا اكترى عينا فوجد بها عيبا لم يكن علم به فله فسخ العقد بغير خلاف.
مادة 631: إذا كان العيب الحادث بالعين المستأجرة لا يؤثر في المنفعة المقصودة منها ولا يخل بها، كما إذا سقط منها حائط لا يضر بالسكنى، فلا يثبت الخيار للمستأجر ويلزمه الأجر المسمى.
إذا كان العيب لا يفوت المنافع المقصودة من العقد، كانهدام بعض محال الحجرات، بحيث لا يدخل الدار برد ولا مطر، وكانقطاع الماء عن الأرض مع إمكان الزرع بدون ماء، فإن ذلك وأمثاله لا يكون مقتضيا للفسخ، وإذا اطلع على العيب ورضي به يلزمه جميع البدل كما في البيع.
ويقابل هذه المادة وسابقتها ما جاء في القوانين المدنية العربية الحديثة، وهو ما عبرت عنه المادة 686، 687 من القانون المدني الأردني، فقد نصت المادة 686 من هذا القانون على أنه: ? - يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به، أو تنقص منه نقصانا فاحشا، ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها