مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
(مادة 633): لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة مدة الإجارة، ولا أن يحدث في العين المؤجرة تغييرا يمنع من الانتفاع بها أو يخل بالمنفعة المعقود عليها. وهذا ما تناولته المادة (583) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على: إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة يلزم تسليم المأجور للمستأجر، على أن يبقى في يده متصلا ومستمرا إلى انقضاء المدة أو ختام المسافة.
ويتفق هذا مع ما ورد في المادة (565) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: 1- (على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع. نفسه). ويعتبر التعرض الصادر من أحد أتباع المؤجر بمثابة تعرض صادر من المؤجر.
(مادة 634): إذا سلم المؤجر جميع الدار للمستأجر، ثم تعرض له ونزع منها بيتا من بيوتها رُفِعَ عن المستأجر من الأجر بقدر حصته، وكذلك الحكم إذا شغل المؤجر بمتاعه بيتا من بيوت الدار المستأجرة فإن حصته تسقط من الأجرة المسماة. واجب الآجر أن يسلم المأجور للمستأجر مع إبقائه في يد الأخير مدة انتفاعه به مقابل ما عليه من الأجرة، فلو امتنع عن التسليم لم تجب الأجرة، ولو كان التسليم ناقصا فإنه يسقط من الأجرة قدر النقصان.
ولذا لو كانت الدار مشغولة بمتاع الآجر، أو الأرض مزروعة فالصحيح أنه لا يجب الأجر ما لم يسلم فارغا أو يبيع ذلك منه، ولو فَرَّغ الدار وسلم إلا بيتا مشغولا بمتاعه سقط الأجر بحصته، وله الخيار في الباقي لتفرق الصفقة عليه، فإن فرغ البيت قبل الفسخ لزمت الإجارة
ويتفق هذا مع ما ورد في المادة (565) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: 1- (على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع. نفسه). ويعتبر التعرض الصادر من أحد أتباع المؤجر بمثابة تعرض صادر من المؤجر.
(مادة 634): إذا سلم المؤجر جميع الدار للمستأجر، ثم تعرض له ونزع منها بيتا من بيوتها رُفِعَ عن المستأجر من الأجر بقدر حصته، وكذلك الحكم إذا شغل المؤجر بمتاعه بيتا من بيوت الدار المستأجرة فإن حصته تسقط من الأجرة المسماة. واجب الآجر أن يسلم المأجور للمستأجر مع إبقائه في يد الأخير مدة انتفاعه به مقابل ما عليه من الأجرة، فلو امتنع عن التسليم لم تجب الأجرة، ولو كان التسليم ناقصا فإنه يسقط من الأجرة قدر النقصان.
ولذا لو كانت الدار مشغولة بمتاع الآجر، أو الأرض مزروعة فالصحيح أنه لا يجب الأجر ما لم يسلم فارغا أو يبيع ذلك منه، ولو فَرَّغ الدار وسلم إلا بيتا مشغولا بمتاعه سقط الأجر بحصته، وله الخيار في الباقي لتفرق الصفقة عليه، فإن فرغ البيت قبل الفسخ لزمت الإجارة