مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وحصة البيت المشغول بمتاع الآجر من الأجرة تعلم بالطريقة الآتية: فإذا كان معينا لكل حجرة أجرة على حدة، فذلك البدل يكون حصة تلك الحجرة من بدل الإجارة، كقول الآجر: هذه الدار ذات عشر حجر، وقد أجرت كل غرفة منها بعشرة يسقط ما يقابلها، وإذا لم تكن أجرة كل حجرة معينة على حدة وعين بدل الدار جميعها فتعين أجرة تلك الحجرة بالنسبة، وذلك كما لو كانت أجرة مثل هذه بحجراتها كلها اثني عشر وأجرتها المثلية ما عدا تلك الحجرة عشر ريالات، فيكون ما يصيب تلك الحجرة من الأجرة خُمس الأجر المسمى، ونقص بذلك خُمس الأجرة.
كذلك لو سكن المؤجر في الدار المأجورة مع المستأجر فإنه يسقط من الأجرة ما يصيب المقدار الذي يسكنه المؤجر من الدار، ويكون المستأجر مخيرا في باقي الدار لتفريق الصفقة، فإن شاء فسخ الإجارة وإن شاء سكن الحجر الباقية بحصتها من الأجرة، وإن شاء أجبر الآجر على إخلاء المأجور جميعه.
وإذا أخلى الآجر الدار من أمتعته لزمت الإجارة و يسقط حق المستأجر في الفسخ، وعدم الانتفاع بالحجرة المذكورة ناشئ عن فعل الآجر وعليه يسقط مقدار حصتها من الأجرة.
وقد جاءت المادة (565) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بذلك، ونصها:
1 - (على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغير يخل بهذا الانتفاع.
2 - ويعتبر التعرض الصادر من أحد أتباع المؤجر بمثابة تعرض صادر من المؤجر نفسه).
وتقابل هذه المادة في القوانين العربية الحديثة المواد (5??) مدني مصري، (5??) كويتي، (6?4) أردني، (?5?) عراقي.
(مادة 6?5): إذا عرض في مدة الإجارة ما يمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة، بأن غُصَبَت الدار المستأجرة منه، ولم يتمكن بأي وسيلة كانت من رفع يد الغاصب سقطت الأجرة عن
كذلك لو سكن المؤجر في الدار المأجورة مع المستأجر فإنه يسقط من الأجرة ما يصيب المقدار الذي يسكنه المؤجر من الدار، ويكون المستأجر مخيرا في باقي الدار لتفريق الصفقة، فإن شاء فسخ الإجارة وإن شاء سكن الحجر الباقية بحصتها من الأجرة، وإن شاء أجبر الآجر على إخلاء المأجور جميعه.
وإذا أخلى الآجر الدار من أمتعته لزمت الإجارة و يسقط حق المستأجر في الفسخ، وعدم الانتفاع بالحجرة المذكورة ناشئ عن فعل الآجر وعليه يسقط مقدار حصتها من الأجرة.
وقد جاءت المادة (565) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بذلك، ونصها:
1 - (على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغير يخل بهذا الانتفاع.
2 - ويعتبر التعرض الصادر من أحد أتباع المؤجر بمثابة تعرض صادر من المؤجر نفسه).
وتقابل هذه المادة في القوانين العربية الحديثة المواد (5??) مدني مصري، (5??) كويتي، (6?4) أردني، (?5?) عراقي.
(مادة 6?5): إذا عرض في مدة الإجارة ما يمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة، بأن غُصَبَت الدار المستأجرة منه، ولم يتمكن بأي وسيلة كانت من رفع يد الغاصب سقطت الأجرة عن