اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

المستأجر، ولو عرض ذلك في بعض المدة سقطت الأجرة بقدره. إن عرض في بعض المدة ما يمنع الانتفاع بالمأجور، كما لو غُصِبَت الدار من المستأجر، أو غرقت الأرض المستأجرة أو انقطع عنها الشرب سقطت الأجرة بقدر ذلك. وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها؛ لأنه تمكن من الاستيفاء فأوجب ذلك استقرار البدل، فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة كلها إذا غصبها قبل أن يسكنها، أما إذا غصبها بعدما سكن فيها مدة سقط عنه من الأجر بحساب ذلك ولزمه أجرة ما سكن.
وقد نصت المادة (478) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة، مثلا: لو احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الأجرة، وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتبارا من وقت انقطاع الماء، ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الإجارة.
تتفق هذه المادة مع المادة (566) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «يضمن المؤجر التعرض الصادر من الغير إذا كان مبنيا على سبب قانوني». ويتعلق بذلك أيضًا ما جاء في المادة (576) من هذا المشروع، ونصها: 1 - «إذا ادعى الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك، وله أن يخرج من الدعوى، وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر. 2 - فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حُرِمَ المستأجر فعلًا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار، جاز له بحسب الأحوال أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، مع التعويض إن كان له مقتض».
ولكن المادة (568) من هذا المشروع تنص على أنه: 1 - «لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغير ما دام المتعرض
المجلد
العرض
70%
تسللي / 1375