مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
للمؤجر، وإن كانت في يد غير المستأجر صدق قوله ولا أجر عليه. لو ادعى المستأجر أن الأجرة قد سقطت عنه بغصب المأجور من يده؛ وأنكر الآجر دعواه هذه يحكم الحال الحاضر إذا لم يقم أحدهما بَيِّنَة فإذا كان غير المستأجر ساكنا في المأجور فالقول للمستأجر ولا تلزمه أجرة، وإذا كان هو الساكن فيه فالقول للمؤجر، وكذا القول للمؤجر إذا كان العقار خاليا.
وإن اختلفا بعد انقضاء مدة الإجارة في تسليم ما استأجره في مدة الإجارة فالقول قول المستأجر مع يمينه، والبينة بينة الآجر، ولو اتفقا أنه سلم في أول المدة أو المسافة واختلفا في حدوث العارض فقال المستأجر: عرض لي مانع عن الانتفاع به من مرض أو غصب أو إباق، وجحد المؤجر ذلك، فإن كان ذلك العارض قائمًا عند الخصومة فالقول قول المستأجر مع يمينه البتة، وإن لم يكن قائمًا فالقول قول المؤجر مع يمينه على عمله، ولو اتفقا على حدوث المنع واختلفا في مدة بقاء المانع فالقول قول المستأجر.
مادة 638: يجب على المستأجر أن يعتني بالعين المؤجرة كاعتنائه بملكه، ولا يجوز له أن يحدث بها تغييرا بدون إذن مالكها.
يُلزم المستأجر ببذل ما يلزم من العناية لحفظ المأجور وإبقائه على حالته التي تسلمه بها؛ لرده إلى صاحبه على هذه الحالة، وليس له أن يستعمل المأجور أو ينتفع به على نحو يعرضه للتلف، أو يتنافى مع ما هو واجب عليه من الحفظ والصيانة، ويلزم المستأجر الضمان بمخالفة هذا الواجب، وذلك بتقصيره في الحفظ أو بتعديه في الانتفاع بالمأجور، وفي المادة 601 من المجلة العدلية أنه: «لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته».
وفي المادة 602 من هذه المجلة أنه: «يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على قيمته نقص بتعديه».
وفي المادة 604 من المجلة كذلك أنه: " لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة، أو طرأ على قيمته نقصان يلزم الضمان».
ولا يختلف عن ذلك اتجاه القوانين العربية الحديثة التي عبرت عنها المادة 581 من
وإن اختلفا بعد انقضاء مدة الإجارة في تسليم ما استأجره في مدة الإجارة فالقول قول المستأجر مع يمينه، والبينة بينة الآجر، ولو اتفقا أنه سلم في أول المدة أو المسافة واختلفا في حدوث العارض فقال المستأجر: عرض لي مانع عن الانتفاع به من مرض أو غصب أو إباق، وجحد المؤجر ذلك، فإن كان ذلك العارض قائمًا عند الخصومة فالقول قول المستأجر مع يمينه البتة، وإن لم يكن قائمًا فالقول قول المؤجر مع يمينه على عمله، ولو اتفقا على حدوث المنع واختلفا في مدة بقاء المانع فالقول قول المستأجر.
مادة 638: يجب على المستأجر أن يعتني بالعين المؤجرة كاعتنائه بملكه، ولا يجوز له أن يحدث بها تغييرا بدون إذن مالكها.
يُلزم المستأجر ببذل ما يلزم من العناية لحفظ المأجور وإبقائه على حالته التي تسلمه بها؛ لرده إلى صاحبه على هذه الحالة، وليس له أن يستعمل المأجور أو ينتفع به على نحو يعرضه للتلف، أو يتنافى مع ما هو واجب عليه من الحفظ والصيانة، ويلزم المستأجر الضمان بمخالفة هذا الواجب، وذلك بتقصيره في الحفظ أو بتعديه في الانتفاع بالمأجور، وفي المادة 601 من المجلة العدلية أنه: «لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته».
وفي المادة 602 من هذه المجلة أنه: «يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على قيمته نقص بتعديه».
وفي المادة 604 من المجلة كذلك أنه: " لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة، أو طرأ على قيمته نقصان يلزم الضمان».
ولا يختلف عن ذلك اتجاه القوانين العربية الحديثة التي عبرت عنها المادة 581 من