مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة، ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافًا، فإذا كان تقديره بالعداد كان على المستأجر، أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.
كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره. وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين العربية الحديثة التي عبرت عنها المادة (567) من مشروع القانون المدني المصري، ونصها أن: «على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة؛ لتبقى على الحالة التي سلمت بها، وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية»، ومع المادة (1/750) من التقنين العراقي التي تنص على أن: «على المؤجر إصلاح وترميم ما حدث من خلل في المأجور أدى إلى إخلال في المنفعة المقصودة منه». ومع المادة (572) من التقنين الكويتي التي تنص على أنه: «يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود، بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقًا لما يقضي به العرف، ما لم يتم الاتفاق على غيره»، ومع ما جاء في المادة (1/681) من التقنين الأردني التي تنص على أنه «يلزم المؤجر أن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة.
مادة 640: إزالة الأتربة والزبالة التي تتراكم في مدة الإجارة تلزم المستأجر. إخراج التراب والرماد على المستأجر؛ لأنه حصل بعمله وتولد بانتفاعه؛ ولذا فإنه لو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستأجر تفريغه ظاهرًا كان أو باطنا، والمبني هو العرف في فروع كثيرة، ففي استئجار الطاحونة في كري نهرها يعتبر العرف، ولو خرج المستأجر من البيت وفيه تراب أو رماد فعلى المستأجر إخراجه بخلاف البالوعة، وإن اختلفا في التراب الطاهر فالقول للمستأجر أنه استأجرها وهو فيه.
والقاعدة في القوانين العربية الحديثة أن على المستأجر أن يسلم المأجور في نهاية المدة بالحالة التي أخذه بها، وهو ما بينته المادة (586) من مشروع القانون المدني المصري طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والمادة (591) مدني مصري، (???) مدني عراقي، (???)
كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره. وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين العربية الحديثة التي عبرت عنها المادة (567) من مشروع القانون المدني المصري، ونصها أن: «على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة؛ لتبقى على الحالة التي سلمت بها، وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية»، ومع المادة (1/750) من التقنين العراقي التي تنص على أن: «على المؤجر إصلاح وترميم ما حدث من خلل في المأجور أدى إلى إخلال في المنفعة المقصودة منه». ومع المادة (572) من التقنين الكويتي التي تنص على أنه: «يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود، بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقًا لما يقضي به العرف، ما لم يتم الاتفاق على غيره»، ومع ما جاء في المادة (1/681) من التقنين الأردني التي تنص على أنه «يلزم المؤجر أن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة.
مادة 640: إزالة الأتربة والزبالة التي تتراكم في مدة الإجارة تلزم المستأجر. إخراج التراب والرماد على المستأجر؛ لأنه حصل بعمله وتولد بانتفاعه؛ ولذا فإنه لو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستأجر تفريغه ظاهرًا كان أو باطنا، والمبني هو العرف في فروع كثيرة، ففي استئجار الطاحونة في كري نهرها يعتبر العرف، ولو خرج المستأجر من البيت وفيه تراب أو رماد فعلى المستأجر إخراجه بخلاف البالوعة، وإن اختلفا في التراب الطاهر فالقول للمستأجر أنه استأجرها وهو فيه.
والقاعدة في القوانين العربية الحديثة أن على المستأجر أن يسلم المأجور في نهاية المدة بالحالة التي أخذه بها، وهو ما بينته المادة (586) من مشروع القانون المدني المصري طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والمادة (591) مدني مصري، (???) مدني عراقي، (???)