مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
يملك إقامة مصالح دنياه، ولأنه نوع تجارة وكل واحد منهم يملك التجارة. ولا يخرج عن ذلك ما جاءت به القوانين العربية الحديثة، وهو ما عبرت عنه المادة (578) من مشروع القانون المدني المصري طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم المستأجر بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له، وفقا لما جرى به العرف». وتقابل هذه المادة المواد (579) مدني مصري (762) مدني عراقي، (692) مدني أردني، (589) مدني كويتي، وهو ما جاء كذلك في المادة (426) من المجلة، ونصها أن: من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة فله أن يستوفي عينها أو مثلها أو ما دونها، ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها، مثلا: لو استأجر الحداد حانوتا على أن يعمل فيه، له أن يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد، ولكن ليس لمن استأجر حانوتا للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد».
(مادة 642): إذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر أن يفرغ الدار أو الحانوت المؤجرة، ويسلمها لصاحبها، ولا حاجة للتنبيه عليه بالتخلية. تنتهي الإجارة بمجرد انقضاء مدتها ويَلْزَم المستأجر رفع يده عن العين المستأجرة وتسليمها إلى المؤجر فارغة، سواء كانت الأرض ملكا أو وقفا. ويتفق هذا مع ما ورد في المادة (591) من مجلة الأحكام العدلية ونصها: «يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة، وهو ما ورد في القوانين العربية الحديثة التي عبرت عنها المادة (593) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها: ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ما لم ينص القانون على غير ذلك». ويقابل هذه المادة ما ورد في المادة (598) مدني مصري، ونصها: «ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء». والمادة (???) من التقنين العراقي، والمادة (?/???) من التقنين الأردني، ومع
(مادة 642): إذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر أن يفرغ الدار أو الحانوت المؤجرة، ويسلمها لصاحبها، ولا حاجة للتنبيه عليه بالتخلية. تنتهي الإجارة بمجرد انقضاء مدتها ويَلْزَم المستأجر رفع يده عن العين المستأجرة وتسليمها إلى المؤجر فارغة، سواء كانت الأرض ملكا أو وقفا. ويتفق هذا مع ما ورد في المادة (591) من مجلة الأحكام العدلية ونصها: «يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة، وهو ما ورد في القوانين العربية الحديثة التي عبرت عنها المادة (593) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها: ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ما لم ينص القانون على غير ذلك». ويقابل هذه المادة ما ورد في المادة (598) مدني مصري، ونصها: «ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء». والمادة (???) من التقنين العراقي، والمادة (?/???) من التقنين الأردني، ومع