اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

المادة (604) من التقنين الكويتي.
(مادة 643): إذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستأجر زيادة على الأجر المسمى، وعين تلك الزيادة، وطلب منه قبولها أو الخروج من الدار فسكت المستأجر، يعتبر سكوته رضا وقبولا للزيادة فيلزمه أجر المثل بقدر المدة التي كان يمكنه أن ينقل فيها متاعه لتخلية الدار، وبعدها يلزمه ما قاله المؤجر وقبله بسكوته.
ينتهي عقد الإجارة بانقضاء مدتها، فيتعين على المستأجر إن أراد مد الإجارة أن يدخل في عقد جديد مع المؤجر إن رضي بذلك، سواء بالأجر نفسه أو بزيادة عليه؛ ولذا فإنه لو استأجر دارا، وانتهت مدة الإيجار، وقال له المؤجر: أفرغها وإلا فهي عليك كل يوم بكذا فلم يفرغ يلزمه ما سمي من هذا الأجر، وروي أن هشام قال لمحمد: أفلا تجعلها في مقدار ما ينقل متاعه منها بأجر مثلها، قال: هذا حسن، أجعلها بأجر مثلها، فإن فرغها إلى ذلك الوقت وإلا جعلتها بعد ذلك بما قال كل يوم، كذا رجل استأجر حانوتا كل شهر بثلاثة دراهم فلما مضى شهران، قال له صاحب الحانوت: إن رضيت كل شهر بخمسة دراهم؛ وإلا ففرغ الحانوت، ولم يقل المستأجر شيئًا ولكنه سكن فيه، يلزمه كل شهر خمسة دراهم؛ لأنه لما سكن فقد رضي بذلك، ولو قال المستأجر: لا أرضى بخمسة وسكن لا يلزمه إلا الأجر الأول.
وقد نصت المادة (591) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور بعد انقضاء الإجارة»، وفي المادة (592) من المجلة أنه: «ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة»، وفي المادة (593) من المجلة أنه: «لو انقضت الإجارة وأراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه إياه».
وهذا ما عبرت عنه المادة (585) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية
المجلد
العرض
70%
تسللي / 1375