اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

دون حق كان ملتزما أن يدفع للمؤجر تعويضًا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين، وما أصاب المؤجر من ضرر». وتتفق هذه المادة مع المواد (590) مدني مصري، (???) مدني عراقي، (???) مدني أردني، (595) مدني كويتي.
(مادة 645): من سكن في دار غيره ابتداء من غير عقد وكانت الدار معدة للاستغلال أو وقفا أو ليتيم يجب عليه أجر المثل، وإن لم تكن كذلك فلا أجر عليه إلا إذا تقاضاه صاحب الدار بالأجرة وسكن فيها بعد ما تقاضاه، وكان مقرا له بالملك ولم يصرح بنفي الرضا بالأجر. الأصل في المذهب الحنفي أن المنافع غير مضمونة بالغصب إلا في الأحوال التي استثناها المتأخرون؛ ولهذا إذا سكن الرجل في دار رجل ابتداء من غير عقد، فإن كانت الدار معدة للاستغلال يجب الأجر، وإن لم تكن معدة للاستغلال لا يجب الأجر إلا إذا تقاضاه صاحب الدار بالأجر وسكن بعدما تقاضاه؛ لأن سكناه حينئذ يكون رضا بالأجر، ونصوا: وفي المعدة للاستغلال أنه إنما يجب الأجر على الساكن إذا سكن على وجه الإجارة وعرف ذلك عنه بطريقة الدلالة.
وقد نصت المادة (472) من مجلة الأحكام العدلية على أن من استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن، فإن كان معدا للاستغلال لزمته أجرة المثل وإلا فلا، لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال بالأجرة لزمه إعطاء الأجرة وإن يكن معدًا للاستغلال؛ لأنه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا بإعطاء الأجرة. وقد تقدم مخالفة اتجاه المذهب الحنفي لما اتجهت إليه القوانين المدنية العربية الحديثة التي تقترب من وجهة المذاهب الفقهية الأخرى.
(مادة 646): إذا سكن أحد دار الغير بتأويل عقد - كالمرتهن إذا سكن بيت الرهن - ثم ظهر أنه للغير، أو سكنها بتأويل ملك كبيت مشترك سكنه أحد الشركاء فلا يجب الأجر على الساكن وإن كان ذلك معدا للاستغلال، ما لم يكن وقفًا أو ليتيم. الأصل عدم تضمين المنافع بالغصب في المذهب الحنفي إلا في المستثنيات المذكورة
المجلد
العرض
70%
تسللي / 1375