اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

وإذا باع المؤجر الدابة المستأجرة من أحد وسلمه إياه بلا إذن المستأجر ومن دون عذر، وعطبت في يد المشتري فليس للمستأجر أن يُضَمِّنَ المشتري قيمة تلك الدابة.
وليس للمستأجر حق في بدل المأجور، أي أن المؤجر لو استبدل حانوته بحانوت آخر بجانبه، وأجاز المستأجر هذا البيع، فليس له أن يطلب إتمام مدة الإجارة في الحانوت الثاني، أما إذا بيع الرهن وأجازه المرتهن فيكون ثمن الرهن رهنا، وعلى ذلك فلو قال المرتهن للراهن بع الرهن من فلان وعينه له، فليس له أن يبيعه من غيره؛ إذ قد يكون الذي عينه المرتهن أغنى من الذي يريد الراهن بيع الرهن منه؛ فلذلك كان تعيين المرتهن للمشتري صحيحًا ومعتبرًا، وليس للراهن مخالفته.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (596) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارًا أو جبرًا إلى خلف خاص، فلا يكون الإيجار نافذا في حقه إلا إذا كان يعلم به وقت انتقال العين إليه، أو كان للإيجار تاريخ ثابت قبل التصرف الذي نقل الملكية. ويجوز للخلف الخاص أن يتمسك بعقد الإيجار، ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.
مادة 648: تنفسخ الإجارة بموت المؤجر أو بموت المستأجر إذا عقدها لنفسه لا لغيره بالتوكيل عنه، فإن مات الوكيل بإجارة أو استئجار فلا تبطل الإجارة بموته. الأصل أن كل من وقع له عقد الإجارة إذا مات تنفسخ الإجارة بموته، ومن لم يقع العقد
المجلد
العرض
71%
تسللي / 1375