اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

له لا ينفسخ بموته وإن كان عاقدًا كالوكيل والوصي، وكذا المتولي في الوقف. وتخالف هذه المادة ما ورد في المادة (600) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
- لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
- ومع ذلك إذا مات المستأجر، جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، وأصبح الإيجار مجاوزًا حدود حاجتهم.
(مادة 649): إذا مات المؤجر وكان المستأجر قد عجل الأجرة لمدة لم تستوف المنفعة فيها، فله حبس العين المأجورة إلى استيفاء ما عجله، فإن مات المؤجر مديونًا وليس له ما يسد به دينه غير العين المؤجرة تباع، والمستأجر أحق بثمنها من سائر الغرماء إن كانت
المجلد
العرض
71%
تسللي / 1375